اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية

Facebook Share
اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية
اعتمدها في 30 آب/أغسطس 1961 مؤتمر مفوضين انعقد عام 1959 ثم عام 1961 تطبيقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 896 (د-9) المؤرخ في 4 كانون الأول/ديسمبر 1954
تاريخ بدء النفاذ: 13 كانون الأول/ديسمبر 1975، طبقا لأحكام المادة 18

إن الدول المتعاقدة،
عملا بالقرار 896 (د-9) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 4 كانون الأول/ديسمبر 1954،
وإذ تري من المستوصب خفض حالات انعدام الجنسية عن طريق اتفاق دولي،
قد اتفقت علي الأحكام التالية:

المادة 1

1. تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد في إقليمها ويكون لولا ذلك عديم الجنسية. ويتم منح هذه الجنسية:
(أ) بحكم القانون لدي الولادة، أو
(ب) بناء علي طلب يقدم إلي السلطة المختصة، من قبل الشخص المعني أو بالنيابة عنه، بالطريقة التي ينص عليها القانون الوطني. ولا يجوز، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن يرفض مثل هذا الطلب،
وللدولة المتعاقدة التي ينص تشريعها علي منح جنسيتها بناء علي طلب يتم وفقا للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، أن تنص أيضا علي منح جنسيتها بحكم القانون في السن وبالشروط التي يحددها قانونها.
2. للدولة المتعاقدة أن تجعل منح جنسيتها وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) من هذه المادة مرهونا بواحد أو أكثر من الشروط التالية:
(أ) أن يقدم الطلب خلال فترة تحددها الدولة المتعاقدة، لا يتأخر مبدؤها عن سن الثامنة عشرة ولا يجوز أن تنقضي قبل سن الحادية والعشرين، وعلي أن يمنح الشخص المعني مهلة سنة علي الأقل كيما يصبح أهلا لأن يتقدم شخصيا بهذا الطلب دون حاجة إلي الحصول علي إذن يؤهله لذلك،
(ب) أن يكون الشخص المعني قد أقام بصورة معتادة في إقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة يحددها قانون هذه الدولة، لا يجاوز مجموعها عشر سنوات ولا يجاوز شطرها الذي يسبق مباشرة تقديم الطلب خمس سنوات،
(ج) ألا يكون الشخص المعني قد أدين بجريمة ضد الأمن القومي أو حكم عليه بالسجن خمس سنوات أو أكثر لفعل جنائي،
(د) أن يكون الشخص المعني قد ظل علي الدوام عديم الجنسية.
3. رغم أحكام الفقرة 1 (ب) والفقرة 2 من هذه المادة، يمنح الطفل المولود في رباط الزواج في إقليم الدولة المتعاقدة من أم تحمل جنسيتها، هذه الجنسية لدي الولادة إذا كان سيغدو، لولا ذلك، عديم الجنسية.
4. تمنح الدولة المتعاقدة جنسيتها لأي شخص يكون لولا ذلك عديم الجنسية ويكون أحد أبويه بتاريخ ولادته متمتعا بهذه الجنسية، إذا كان، بحكم تجاوزه السن المحددة لتقديم طلبه أو عدم استيفائه لشروط الإقامة المقتضاة، لم يستطع اكتساب جنسية الدولة المتعاقدة التي ولد في إقليمها. فإذا كان أبواه يحملان لدي ولادته جنسيتين مختلفتين، كان قانون الدولة المتعاقدة التي يلتمس الحصول علي جنسيتها هو القانون المختص في البت في أمر جنسيته هل يجب أن تتبع جنسية أبيه أم جنسية أمه. وفي حالة وجوب تقديم طلب للحصول علي الجنسية يقدم هذا الطلب إلي الجهة المختصة من قبل الشخص نفسه أو بالنيابة عنه، بالطريقة التي ينص عليها القانون الوطني. ولا يجوز رهنا بأحكام الفقرة 5 من هذه المادة، أن يرفض مثل هذا الطلب.
5. للدولة المتعاقدة أن تجعل منح جنسيتها وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة مرهونا بواحد أو أكثر من الشروط التالية:
(أ) أن يقدم الطلب قبل بلوغ الطالب سنا تحدده الدولة المتعاقدة، لا يجوز أن يكون أقل من 23 عاما،
(ب) أن يكون الشخص المعني قد أقام بصورة معتادة في إقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة تسبق مباشرة تقديم الطلب، تحددها الدولة المتعاقدة علي ألا تتجاوز ثلاث سنوات،
(ج) أن يكون الشخص المعني قد ظل علي الدوام عديم الجنسية.

المادة 2

ما لم يثبت العكس، يعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في إقليم دولة متعاقدة مولودا في هذا الإقليم من أبوين يحملان جنسية هذه الدولة.

المادة 3

لأغراض تحديد التزامات الدول المتعاقدة في إطار هذه الاتفاقية، يعتبر المولود علي متن باخرة أو طائرة مولودا في إقليم الدولة التي ترفع الباخرة علمها أو التي تكون الطائرة مسجلة فيها، تبعا للحالة.

المادة 4

1. تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها لأي شخص لم يولد في إقليم دولة متعاقدة ويكون لولا ذلك عديم الجنسية، إذا كان أحد أبويه بتاريخ ولادته متمتعا بجنسية تلك الدولة الأولي. فإذا لم يكن أبواه يحملان لدي ولادته نفس الجنسية، كان قانون الدولة التي يلتمس الحصول علي جنسيتها هو القانون المختص في البت في أمر جنسيته هل يجب أن تتبع جنسية أبيه أم جنسية أمه. ويتم منح الجنسية الممنوحة وفقا لهذه الفقرة:
(أ) بحكم القانون لدي الولادة، أو
(ب) بناء علي طلب يقدم إلي السلطة المختصة، من قبل الشخص المعني أو بالنيابة عنه، بالطريقة التي ينص عليها القانون الوطني. ولا يجوز، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن يرفض مثل هذا الطلب.
2. للدولة المتعاقدة أن تجعل منح جنسيتها وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة مرهونا بواحد أو أكثر من الشروط التالية:
(أ) أن يقدم الطلب قبل بلوغ الطالب سنا تحدده الدولة المتعاقدة، ولا يجوز أن يكون أقل من 23 عاما،
(ب) أن يكون الشخص المعني قد أقام بصورة معتادة في إقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة تسبق مباشرة تقديم الطلب، تحددها الدولة المتعاقدة علي ألا تتجاوز ثلاث سنوات،
(ج) ألا يكون الشخص المعني قد أدين بجريمة ضد الأمن القومي،
(د) أن يكون الشخص المعني قد ظل علي الدوام عديم الجنسية.

المادة 5

1. إذا كان قانون الدولة المتعاقدة يرتب فقدان الجنسية علي أي تغيير في الوضع الشخصي، كالزواج أو انقضاء الزواج، أو إثبات النسب، أو الاعتراف بالنسب، أو التبني، يتوجب جعل هذا الفقدان مشروطا بحيازة أو اكتساب جنسية أخري.
2. إذا كان المولود خارج رباط الزواج، وفقا لتشريع الدولة المتعاقدة، يفقد جنسية هذه الدولة كنتيجة للاعتراف بنسبه، يتوجب أن توفر له إمكانية استرداد هذه الجنسية بطلب خطي يقدم إلي السلطة المختصة ولا يجوز للشروط التي يخضع لها هذا الطلب أن تكون أشد صرامة من تلك المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 1 من هذه الاتفاقية.

المادة 6

إذا كان تشريع الدولة المتعاقدة ينص علي أن فقدان الشخص لجنسيته أو تجريده منها يستتبع فقدان زوجه أو أولاده هذه الجنسية، يتوجب جعل هذا الفقدان مشروطا بحيازة أو اكتساب جنسية أخري.

المادة 7

1. (أ) إذا كان تشريع الدولة المتعاقدة يرتب فقدان الجنسية أو التخلي عنها، لا يجوز لهذا التخلي أن يفضي إلي فقدان هذه الجنسية إلا إذا كان الشخص المعني يحوز، أو اكتسب، جنسية أخري،
(ب) لا تسري أحكام الفقرة 1 (أ) من هذه المادة إذا كان من شأن تطبيقها أن يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.
2. لا يفقد مواطن أية دولة متعاقدة جنسيته إذا طلب التجنس في بلد أجنبي ما لم يكتسب جنسية هذا البلد الأجنبي أو يحصل علي تأكيد باكتسابه لها.
3. رهنا بأحكام الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة، لا يفقد مواطن أية دولة متعاقدة جنسيته علي نحو يجعله عديم الجنسية بسبب مغادرته البلد أو إقامته في الخارج أو عدم التسجيل أو أي سبب آخر من هذا القبيل.
4. يجوز أن يفقد الشخص المتجنس جنسيته بسبب إقامته في الخارج فترة يحددها قانون الدولة المتعاقدة المعنية، علي ألا تقل عن سبع سنوات متتالية، إذا هو لم يبلغ السلطة المختصة بعزمه علي الاحتفاظ بجنسيته.
5. لتشريع الدولة المتعاقدة، في حالة مواطنيها المولودين خارج إقليمها أن يجعل احتفاظهم بجنسيتها بعد انقضاء سنة علي بلوغهم سن الرشد مرهونا بإقامتهم في ذلك الحين في إقليم تلك الدولة أو التسجيل لدي السلطة المختصة.
6. في غير الظروف المذكورة في هذه المادة، لا يفقد أي فرد جنسية دولة متعاقدة علي نحو يجعله عديم الجنسية، حتى ولو كان حظر هذا الفقدان غير وارد بنص صريح في أي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية.

المادة 8

1. تمتنع الدول المتعاقدة عن تجريد أي شخص من جنسيته إذا كان من شأن هذا التجريد أن يجعله عديم الجنسية.
2. علي الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يمكن تجريد الشخص من جنسية الدولة المتعاقدة:
(أ) في الظروف التي يسمح فيها، بمقتضى الفقرتين 4 و 5 من المادة 7، بفقدان الشخص لجنسيته،
(ب) إذا حصل علي الجنسية بتقديم بيانات كاذبة أو بالاحتيال.
3. علي الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدولة المتعاقدة أن تحتفظ بحقها في تجريد الشخص من جنسيته إذا هي نصت تحديدا، لدي التوقيع أو التصديق أو الانضمام، علي احتفاظها بهذا الحق لدي قيام واحد أو أكثر من الأسباب التالية، شريطة أن تكون من الأسباب التي ينص عليها تشريعها الوطني في ذلك الحين:
(أ) أن يكون الشخص، متصرفا علي نحو يناقض واجبه في الولاء للدولة المتعاقدة:
"1" قد قام، خلافا لحظر صريح من جانب هذه الدولة، بأداء أو مواصلة أداء خدمات لدولة أخري أو بقبول أو مواصلة قبول رواتب منها، أو
"2" قد تصرف علي نحو يلحق أذى خطيرا بالمصالح الحيوية للدولة،
(ب) أن يكون الشخص قد أقسم يمين الولاء لدولة أخري أو أعلن رسميا هذا الولاء أو أظهر بالدليل القاطع تصميمه علي نبذ الولاء للدولة المتعاقدة.
4. لا يجوز للدولة المتعاقدة أن تستخدم سلطة التجريد التي تجيزها الفقرتان 2 و 3 من هذه المادة إلا وفقا للقانون، الذي يجب أن يوفر للشخص المعني الحق في محاكمة منصفة أمام القضاء أو جهاز مستقل آخر.

المادة 9

لا يجوز للدول المتعاقدة تجريد أي شخص أو أية مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عنصرية أو اثنيه أو دينية أو سياسية.

المادة 10

1. يجب أن تتضمن أية معاهدة تعقد بين دولة متعاقدة وتنص علي نقل إقليم ما أحكاما تستهدف ضمان عدم تعرض أي شخص لأن يصبح عديم الجنسية بفعل هذا النقل. وعلي كل دولة متعاقدة أن تبذل أقصي ما تملك من جهد لضمان إيراد هذه الأحكام في أية معاهدة تعقدها مع دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة.
2. في حالة عدم إيراد هذه الأحكام، يكون علي الدولة المتعاقدة التي نقل لها إقليم ما، أو اكتسبت إقليما علي نحو آخر أن تمنح جنسيتها للأشخاص الذين سيكونون لولا ذلك عديمي الجنسية بفعل هذا النقل أو الاكتساب.

المادة 11

تسعي الدول المتعاقدة للعمل علي أن يتم، داخل إطار الأمم المتحدة، وفي أقرب وقت ممكن يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس، إنشاء جهاز يستطيع الأشخاص الذين يطالبون بالإفادة من هذه الاتفاقية أن يلجأؤا إليه كيما يدرس طلباتهم ويساعدهم في تقديمها إلي السلطة المختصة.

المادة 12

1. تنطبق علي الأشخاص المولودين قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية أو بعده علي السواء أحكام الفقرة 1 من المادة 1 أو المادة 4 من هذه الاتفاقية ، تبعا للحالة، في ما يتعلق بالدول المتعاقدة التي لا تمنح جنسيتها بحكم القانون لدي الولادة وفقا للأحكام المذكورة.
2. وتنطبق أحكام الفقرة 4 من المادة 1 من هذه الاتفاقية علي الأشخاص المولودين قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية أو بعده علي السواء.
3. أما أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية فلا تنطبق إلا علي اللقطاء الذين يعثر عليهم في إقليم دولة متعاقدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء تلك الدولة.

المادة 13

لا يجوز تأويل هذه الاتفاقية علي نحو يمس أية أحكام أكثر عونا علي خفض حالات انعدام الجنسية، قد يشتمل عليها الآن أو فيما بعد التشريع النافذ في أية دولة متعاقدة، أو قد تشمتل عليها الآن أو فيما بعد أي اتفاقية أو معاهدة أخري أو اتفاق يسري بين دولتين متعاقدتين أو أكثر.

المادة 14

أي نزاع ينشأ بين الدول المتعاقدة حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته بوسائل أخري، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف فيه.

المادة 15

1. تنطبق هذه الاتفاقية علي جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، والموضوعة تحت الوصاية، والمستعمرة، والأقاليم غير المتروبولية الأخرى التي تكون أية دولة متعاقدة مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وعلي الدولة المتعاقدة المعنية، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة. أن تعلن، لدي التوقيع أو التصديق أو الانضمام، عن الإقليم أو الأقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها الاتفاقية تلقائيا كنتيجة لهذا التوقيع أو التصديق أو الانضمام.
2. إذا كان إقليم غير متروبولي ما غير معتبر، علي صعيد الجنسية، جزءا من الإقليم المتروبولي، أو إذا كانت القوانين أو الأعراف الدستورية في الدولة المتعاقدة أو في الإقليم غير المتروبولي تجعل رضا هذا الإقليم ضروريا لكي تنطبق عليه الاتفاقية، تبذل الدولة المتعاقدة المعنية جهدها للحصول، خلال فترة اثني عشر شهرا تلي تاريخ توقيعها الاتفاقية، علي رضا الإقليم المتروبولي الذي يتطلبه ذلك. وعليها، متي تم الحصول علي هذا الرضا، أن تشعر به الأمين العام للأمم المتحدة. وإذ ذاك تنطبق هذه الاتفاقية علي الإقليم أو الأقاليم المذكورة في هذا الإشعار ابتداء من تاريخ وصوله للأمين العام.
3. علي أثر انقضاء فترة الأشهر الأثنى عشر المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، تقوم الدول المتعاقدة المعنية بإعلام الأمين العام بنتائج مشاوراتها مع الأقاليم غير المتروبولية التي تكون الدول المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي لم تعلن أنها ترتضي انطباق هذه الاتفاقية عليها.

المادة 16

1. تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في مقر الأمم المتحدة منذ 30 آب/أغسطس 1961 حتى 31 أيار/مايو 1962.
2. يتاح توقيع هذه الاتفاقية:
(أ) لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،
(ب) ولأية دولة أخري دعيت إلي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإزالة أو خفض حالات انعدام الجنسية في المستقبل،
(ج) ولأية دولة تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع أو الانضمام.
3. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
4. يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية للدول المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 17

1. لأية دولة، لدي التوقيع أو التصديق أو الانضمام، حق إبداء تحفظ بشأن المواد 11 و 14 و 15.
2. لا تقبل أية تحفظات أخري علي هذه الاتفاقية.

المادة 18

1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد عامين من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.
2. أما الدولة التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها، أو في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، أيهما جاء لاحقا.

المادة 19

1. لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي حين بإشعار خطي موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة، ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة المتعاقدة المعنية لدي مرور عام علي تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.
2. إذا حدث أن أصبحت هذه الاتفاقية، وفقا لأحكام المادة 15، منطبقة علي إقليم غير متروبولي تابع لدولة متعاقدة، يكون في وسع هذه الدولة، بموافقة الإقليم المعني، توجيه إشعار إلي الأمين العام للأمم المتحدة يعلن الانسحاب من الاتفاقية علي حدة في ما يتعلق بذلك الإقليم. ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب لدي مرور عام علي وصول الإشعار المذكور إلي الأمين العام الذي يشعر جميع الدول المتعاقدة الأخرى به وبتاريخ استلامه له.

المادة 20

1. يقوم الأمين العام بإشعار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 16:
(أ) بالتوقيعات والتصديقات والانضمامات بموجب المادة 16،
(ب) بالتحفظات بموجب المادة 17،
(ج) بالتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالمادة 18،
(د) بالانسحابات بمقتضى المادة 19،
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس علي أقصي حد، باستدعاء نظر الجمعية العامة إلي مسألة القيام، وفقا للمادة 11، بإنشاء الجهاز المشار إليه فيها.

المادة 21

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في تاريخ بدء نفاذها.
إثباتا لذلك، ذيل الموقعون أدناه هذه الاتفاقية بإمضاءاتهم.
حررت في نيويورك، في اليوم الثلاثين من شهر آب/أغسطس عام ألف وتسعمائة وواحد وستين، علي نسخة وحيدة وتتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتودع في محفوظات الأمم المتحدة ويسلم الأمين العام صورا مصدقة منها إلي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 16 من هذه الاتفاقية.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 859.

تعليقات

لا يوجد نتائج مطابقة


تعليقك هنا

* تعليقك
* كود التحقق
 
 

عدد الزوار

1857109

تصويت

ما مدى جودة الخدمات المقدمة من الموقع؟‏
ممتاز
 
 
جيد
 
 
ضعيف
 
 

القائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية ليصلك آخر أخبار الموقع


اتبعنا