Protocol Additional to the Geneva Conventions of...

Facebook Share

Protocol Additional to the Geneva Conventions
Held on August 12 / August 1949
And relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts
Adopted and opened for signature, ratification and accession by the Diplomatic Conference
Confirmation of international humanitarian law applicable in armed conflicts and development
And that on June 8, 1977
The date of entry into force: 7 December / December 1978, and in accordance with the provisions of Article 95
Preamble

The High Contracting Parties,
It announces its desire to warm to see peace prevail among peoples,
Recalling that it is the duty of every state, according to the UN Charter to refrain in their international relations from resorting to force or the threat to use them against the sovereignty of any state or territorial integrity or political independence, or to act in a manner contrary to the objectives of the United Nations,
Convinced that it is necessary, however, to reaffirm and to work on the development of provisions that protect the victims of armed conflicts and complete the procedures, which aims to promote the application of these provisions,
Convinced that he should not be interpreted any text contained in this Protocol "Protocol" or the Geneva Conventions of 1949 that authorizes or legitimize any act of aggression or other use of force inconsistent with the Charter of the United Nations,
Reaffirming, as well as on it, it must apply the provisions of the Geneva Convention of 1949 and the provisions of this Protocol, "Protocol" strictly in all circumstances, and the people all those who enjoy the protection of these instruments, without any adverse distinction based on the nature of armed conflict or facility-based or to the issues advocated by the parties to the conflict, or which may be attributed to it,
Have agreed as follows:

 
Part I: General Provisions
Article 1

1 High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for this Protocol "Protocol" in all circumstances.
2 civilians and combatants remain in cases not covered by this Protocol "Protocol" or any other international agreement, under the protection and authority of the principles of international law as established custom, from the principles of humanity and the dictates of public conscience.
3.Applies this Protocol "Protocol" which complements the Geneva Conventions to protect victims of war, signed on August 12 / August 1949 on the conditions set forth in Article II common among these agreements.
4. include the conditions referred to in the preceding paragraph, the armed conflicts in which peoples are struggling against colonial domination and alien occupation and against racist regimes. And that in the exercise of the right of peoples to self-determination, as enshrined in the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations.
Article 2

The following terms shall, for the purposes of this Protocol, "the Protocol", shown on opposite each of them:
(A) "The first agreement" and "Second Convention" and "Third Convention" and "Fourth Convention" mean respectively the Geneva Convention for improving the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces field, signed on August 12 / August 1949, and the Geneva Convention for improving the Condition of the Wounded and Sick and shipwrecked members of armed forces, signed on August 12 / August 1949, the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, signed on August 12 / August 1949, the Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in time of War, signed on August 12 / August 1949, and means "agreements" agreements the four Geneva, signed on August 12 / August 1949 for the protection of war victims.
(B) the "rules of international law applicable in armed conflict": rules that separate international agreements which the parties to the conflict parties and apply to the armed conflict and the principles and rules of international law generally recognized that apply to the armed conflict.
(C) "Protecting Power" neutral state or another state is not a party to the dispute a designated parties to the conflict and accepted by the opponent agrees to perform the functions assigned to the Protecting Power under the Conventions and this Protocol "protocol."
(D) "Alternative": Organization replace the Protecting Power in accordance with Article V.
Article 3

Without prejudice to the provisions that apply at all times:
(A) apply the Conventions and this Protocol "Protocol" Since the beginning of any of the conditions referred to in the first article of this Protocol, "the Protocol".
(B) ceases to apply the Conventions and this Protocol "Protocol" in the territory of the parties to the conflict when the stop-General of Military Operations, in the case of the occupied territories at the end of the occupation, with the exception of these two cases, cases of those groups of people that are at a later date final release or repatriation or indigenization. These persons shall continue to benefit from the appropriate provisions of the Conventions and this Protocol "protocol" to be their final release or repatriation or resettlement.
Article 4

Does not affect the application of the Conventions and this Protocol "Protocol", as well as contract agreements set forth in these covenants, the legal status of the parties to the dispute also does not affect the occupation of a territory or application of the Conventions and this Protocol, "protocol" on the legal status of this region.
Article 5

1. be the duty of the parties to the conflict to work, from the beginning of the conflict, and to ensure respect for the implementation of the Conventions and this Protocol, "Protocol" by applying the system of Protecting Powers, especially regarding the appointment and acceptance of these countries garrison in accordance with the following paragraphs. The cost of the Protecting Powers under the auspices of the interests of the parties to the conflict.
2 appointed by each party to the conflict without delay of a Protecting since the beginning of the situation referred to in the first article in order to apply the Conventions and of this Protocol, "the Protocol" and also allows, without delay, and for the same purposes, actively protecting State appointed by the opponent and which have been accepted by the party himself as such.
3 If you are not set or accept garrison state from the beginning of the situation referred to in Article initial exposure International Committee of the Red Cross, its good offices to the parties to the conflict in order to set garrison state without delay approved by the parties to the conflict. This is without prejudice to the right of any other impartial humanitarian organization to do the job itself. The Commission can for the sake of that particular requests to each party to submit a list of at least five states is estimated this party that it can be accepted to work in his name as a protector I have a discount, and requests from all opposing parties to submit a list of at least five states satisfies as a garrison the other party, and must submit these lists to the Commission within two weeks of receipt of the request and shall compare them and work to get the consent of any State named on both lists.
4 The parties to the conflict, if not set a Protecting despite the foregoing, to accept without delay the offer, which may be provided by the International Committee of the Red Cross or any other organization which offers all guarantees of impartiality and efficiency that works as an alternative after appropriate consultations with the parties and taking into account the results of these consultations. And the subject such as this alternative duties to the approval of the parties to the conflict. And make these parties every effort to facilitate the work of the alternative in doing its mission in accordance with the Conventions and this Protocol, "the Protocol".
5. does not affect the appointment and acceptance of the garrison state for the purposes of the application of the Conventions and this Protocol "protocol" on the legal status of the parties to the dispute or the legal status of any territory, including occupied territory. And in accordance with Article IV.
6. does not preclude the continuance of diplomatic relations between the parties to the dispute or entrust a third country under the auspices of the interests of one of the parties and the interests of his subjects in accordance with the rules of international law on Diplomatic Relations without specifying the Protecting Powers for the application of the Conventions and this Protocol "protocol."
7 include a Protecting Power as referred to in this Protocol "Protocol" alternative also.
Article 6

1. seeking the High Contracting Parties in peacetime also assist the National Societies of the Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) for the preparation of qualified personnel in order to facilitate the application of the Conventions and this Protocol "Protocol" and in particular the activities of the Protecting Powers.
2 is the formation and preparation, such as those at the heart of national jurisdiction.
3 put the International Committee of the Red Cross at the disposal of the High Contracting Parties the lists of persons who prepared Ali as the former, which may be set by the High Contracting Parties and communicated to the Commission for this purpose.
4. be cases of the use of these workers outside the national territory, in each case, be the subject of special agreements between the parties concerned.
Article 7

The depositary shall invite to this Protocol "Protocol" the High Contracting Parties to the meeting at the request of one or more of these parties and with the consent of the majority, and to consider the general problems concerning the application of the Conventions and this Protocol "protocol."

 
Part II: Wounded and Sick and Shipwrecked
Section I: General protection
Article 8

Expressions shall have the following for the purposes of this Protocol, "protocol" on the set against each of them:
(A) "wounded" and "sick" are persons, whether military or civilians who are in need of medical assistance or care due to trauma or disease, or any disorder or disability, physical or mental who refrain from any act of hostility. This includes the terms are also cases of the situation and newborn children and other persons who may need help or urgent medical care, such as those with disabilities and Pregnant, who refrain from any act of hostility,
(B) "Shipwrecked" are persons, whether military or civilian, who are in danger at sea or any other waters as a result suffer or infect the vessel or aircraft carrying them from calamities, and who refrain from any hostile action, and continue to regard these people shipwrecked during their rescue until they acquire another status under the conventions or of this Protocol, "the Protocol", provided that they continue to refrain from any hostile action,
(C) "medical personnel" are people who A_khassm one of the parties to the conflict, either for medical purposes mentioned in paragraph (e) either to manage medical units, and either the operation or management of medical transports, and can be like this customization permanent or temporary, and includes the expression :
1. medical personnel, whether military or civilians, belonging to a Party to the conflict, including the individuals named in the First and Second Conventions, and those assigned to civil defense organizations,
2. medical personnel of the National Red Cross Societies (Crescent, Red Lion and Sun) Societies and other national voluntary aid recognized and authorized by a Party to the conflict in accordance with the proper process,
3 medical personnel of medical units or medical transports referred to in the second paragraph of Article IX.
(D) "religious personnel" are the people who were military personnel or civilians, Kaloaaz, holders perform their rituals without the other and attached:
1. the armed forces of a Party to the conflict,
2. or medical units or medical transports one of the parties to the conflict,
3 or medical units or medical transports referred to in the second paragraph of Article IX,
4. or civil defense organizations party to the conflict,
It can be appended to the members of the religious bodies either permanently or as a temporary and apply to them the appropriate provisions of paragraph (k).
(E) "Medical units" means establishments and other units, whether military or civilian, organized for medical purposes, namely the search for the wounded, sick and shipwrecked, and evacuation and transportation, diagnosis or treatment, including first aid, and prevention of diseases. The term includes, for example, hospitals and other similar units and blood transfusion centers and institutes and centers of preventive medicine and medical stores and medical and pharmaceutical stores of these units, and can be medical units, fixed or mobile, permanent or temporary,
(F) "Medical transportation" is the transfer of the wounded, sick and shipwrecked, medical personnel, religious bodies, equipment and medical supplies protected by the Conventions and this Protocol "protocol" whether transport on land or in the water or in the air.
(G) "medical transports" the transfer of any argument whether military or civilian, permanent or temporary transfer of medical specialty and no one else under the supervision of a competent authority of a Party to the conflict.
(H) "medical vehicles" means any medical transports by land.
(I) "Medical ships and craft" means any medical transports in the water,
(J) "medical aircraft" means any medical transports by air,
(K) "permanent medical personnel" and "permanent medical units" and "permanent medical transports" mean those assigned exclusively to medical purposes for an indefinite period. And "medical personnel Aellouktyon" and "temporary medical services" and "temporary medical transports" mean those devoted to medical purposes for a specified period during the total duration of the allocation. The expressions include "medical personnel" and "medical units" and "medical transports" both permanent and temporary categories unless described otherwise,
(L) "hallmark" is the hallmark of the Red Cross or Red Crescent or red lion and sun on a white ground if used to protect the units and means of transport and the protection of medical personnel, medical services and religious bodies, as well as equipment and supplies,
(M) "Distinctive signal" means any signal or message intended to identify only the units and medical transports described in Chapter III of Annex No. (1) of this Protocol "protocol."
Article 9

1 applied to this section, which aims its provisions to improve the condition of the wounded, sick and shipwrecked, to all those affected by a situation referred to in Article I, without any adverse distinction founded on race, color, sex, language or religion or creed, or political opinion, or non-political. National extraction or social origin, wealth, birth or other status, or any other similar criteria.
2. apply appropriate provisions of Articles 27 and 32 of the Convention on the initial permanent medical units and transport of medical personnel and the Permanent provided by one of the parties to the conflict for humanitarian purposes in order to either:
(A) a neutral country or any other country is not a party to the conflict,
(B) aid society recognized and licensed in that state,
(C) The international humanitarian organization is neutral.
The rule excludes from the second paragraph of this hospital ships to which they apply Article 25 of the Second Convention.
Article 10

1. must respect and protect the wounded, sick and shipwrecked, whatever party they belong to.
2. must, in all cases, be treated any of them be treated humanely and that the cast, and effort as possible as quickly as possible, medical care required by his condition. And should not be discriminated against for any consideration other than medical considerations.
Article 11

1 shall not affect any action or the reluctance is no justification for them to health and physical and mental integrity of the people who are in the grip of discount or are detained, arrested or otherwise deprived another of their liberty as a result of a situation referred to in the first article of this Protocol, "the Protocol". It then prohibits exposing the persons referred to in this article for any medical procedure is not required by the health status of the person concerned is not consistent with accepted medical standards that may be applied by the party who is enjoying the action on the full freedoms of his subjects in similar medical conditions.
2. prohibited in particular that is going to these people, even with their consent, any of the following:
(A) amputations,
(B) medical or scientific experiments,
(C) the eradication of tissue or organs in order to be cultivated,
And only where these acts are justified and in accordance with the conditions set forth in the first paragraph of this article.
3 may not be the exception to the prohibition contained in the second paragraph (c), except in the case of donating blood for transfusion or donated tissue skin for cultivation, provided that this is done voluntarily and without conquering or lure, and that is for therapeutic purposes only, and on terms consistent with the standards and regulations generally accepted medical image to ensure that the benefit of both the donor and the donor him.
4 is a gross violation of this Protocol "protocol" Every action intentional or reluctance of unintended touches highly critical health or safety of physical or mental health of any of the persons who are in the grip of a party is party to which they belong and violates the prohibitions set forth in the first and second paragraphs, or does not agree with the requirements of the third paragraph.
5. entitled to the persons referred to in paragraph initial refusal to perform any surgical operation. And seek medical personnel, in the case of rejection, to acquire written statement signed by the patient or permitted.
6. longer each party in the dispute medical record for each donation of blood for transfusion or donated skin for grafting by persons referred to in the first paragraph if that donation is the responsibility of this party. Each Party shall endeavor in the conflict, as well as on it, to prepare a register of all medical procedures that have been taken on any person detained or arrested or deprived of his liberty in any other as a result of a situation referred to in the first article of this Protocol "protocol." And must be placed such records at all times at the disposal of the garrison state scrutiny.
Article 12

1 must be all the time not to violate medical units and protection and should not be the target of any attack.
2. apply the first paragraph on civilian medical units, provided that:
(A) belong to one of the parties to the conflict,
Or (b) recognized and authorized by the competent authority of a Party to the conflict,
Or (c) authorized in accordance with the second paragraph of Article IX of this Protocol "protocol" or Article 27 of the Convention initial.
3 The Parties to the conflict shall notify each other of the location of their fixed medical units. Does not entail the absence of such notification exempting any of the parties from the obligation to comply with the provisions of the first paragraph.
4. may not in any case be used as medical units in an attempt to shield military objectives from attack. And keen parties to the conflict, as far as possible, to be medical units in locations so as not to threaten attack on military targets safety.
Article 13

1 Do not stop the protection enjoyed by the civilian medical units unless they are used to commit acts harmful to the enemy outside the scope of its humanitarian mission. However, this protection does not stop only after a warning setting, whenever appropriate, a reasonable time, then such warning has remained response.
2. not considered following acts harmful to the enemy:
(A) possession of members of the unit to light individual weapons to defend themselves or for those Wounded and Sick in their charge,
(B) guarded by a detachment of the unit or patrol or patrol officers,
(C) the presence of light weapons and ammunition in the unit have been stripped of them wounded and sick and had not yet handed to the competent authorities,
(D) the presence of members of the armed forces or other combatants are in the unit for medical reasons.
Article 14

1. must Occupying duty to ensure that the medical needs of the civilian population in the occupied territories adequately.
2 and then it is not permissible for the state of occupation that requisition civilian medical units or equipment or equipments or services of its members as long as these facilities are needed to extend the civilian population appropriate medical services and the continuing care of any of the wounded and sick who are under treatment.
3 The Occupying Power shall, subject to the general rule contained in the second paragraph, the seizure of the facilities mentioned above, taking into account what is shown below restrictions:
(A) that these facilities be required to provide immediate medical treatment appropriate to the wounded and sick of the occupying forces or prisoners of war,
(B) that this will continue for the duration of the seizure of this necessity only,
(C) that immediate arrangements are made ​​to ensure that the medical needs of the civilian population, as well as any of the wounded and sick who are under treatment and who are adversely affected by the seizure.
Article 15

1. respect and protect medical personnel and civilians is a duty.
2 Provides all possible assistance when necessary for civilian medical personnel working in the area where medical services were disrupted due to the civil fighting.
3 offers Occupying all possible assistance to the civilian medical personnel in occupied territories to enable them to carry out their humanitarian fully.ولا يحق لدولة الاحتلال أن تطلب إلي هؤلاء الأفراد، في أداء هذه المهام، إيثار أي شخص كان بالأولوية في تقديم العلاج إلا لاعتبارات طبية.ولا يجوز إرغام هؤلاء الأفراد علي أداء أعمال لا تتلاءم مع مهمتهم الإنسانية.
4. يحق لأفراد الخدمات الطبية المدنيين التوجه إلي أي مكان لا يستغني عن خدماتهم فيه مع مراعاة إجراءات المراقبة والأمن التي قد يري الطرف المعني في النزاع لزوما لاتخاذها.
5. يجب احترام وحماية أفراد الهيئات الدينية المدنيين، تطبق عليهم بالمثل أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البرتوكول" المتعلقة بحماية أفراد الخدمات الطبية وبكيفية تحديد هويتهم.
المادة 16

1. لا يجوز بأي حال من الأحوال توقيع العقاب علي أي شخص لقيامه بنشاط ذي صفة طبية يتفق مع شرف المهنة الطبية بغض النظر عن شخص المستفيد من هذا النشاط.
2. لا يجوز إرغام الأشخاص الذين يمارسون نشاطا ذا صفة طبية علي إتيان تصرفات أو القيام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبية أو غير ذلك من القواعد الطبية التي تستهدف صالح الجرحى والمرضي أو أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" أو علي الإحجام عن إتيان التصرفات والقيام بالأعمال التي تتطلبها هذه القواعد والأحكام.
3. لا يجوز إرغام أي شخص يمارس نشاطا ذا صفة طبية علي الإدلاء بمعلومات عن الجرحى والمرضي الذين كانوا أو ما زالوا موضع رعايته لأي شخص سواء أكان تابعا للخصم أم للطرف الذي ينتمي هو إليه إذا بدا له أن مثل هذه المعلومات قد تلحق ضررا بهؤلاء الجرحى والمرضي أو بأسرهم وذلك فيما عدا الحالات التي يتطلبها قانون الطرف الذي يتبعه. ويجب، مع ذلك، أن تراعي القواعد التي تفرض الإبلاغ عن الأمراض المعدية.
Article 17

1. يجب علي السكان المدنيين رعاية الجرحى والمرضي المنكوبين في البحار حتى ولو كانوا ينتمون إلي الخصم. وألا يرتكبوا أيا من أعمال العنف. ويسمح للسكان المدنيين وجمعيات الغوث مثل جمعية الصليب الأحمر الوطنية (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) بأن يقوموا ولو من تلقاء أنفسهم بإيواء الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار والعناية بهم حتى في مناطق الغزو أو الاحتلال. ولا ينبغي التعرض لأي شخص أو محاكمته أو إدانته أو عقابه بسبب هذه الأعمال الإنسانية.
2. يجوز لأطراف النزاع مناشدة السكان المدنيين وجمعيات الغوث المشار إليها في الفقرة الأولي إيواء ورعاية الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار والبحث عن الموتى والإبلاغ عن أماكنهم. ويجب علي أطراف النزاع منح الحماية والتسهيلات اللازمة لأولئك الذين يستجيبون لهذا النداء. كما يجب علي الخصم إذا سيطر علي المنطقة أو استعاد سيطرته عليها أن يوفر الحماية والتسهيلات ذاتها ما دام أن الحاجة تدعو إليها.
Article 18

1. يسعى كل من أطراف النزاع لتأمين إمكانية التحقق من هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية وكذلك الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي.
2. كما يسعى كل من أطراف النزاع لاتباع وتنفيذ الوسائل والإجراءات الكفيلة بالتحقق من هوية الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي التي تستخدم العلامات والإشارات المميزة.
3. يجري التعرف علي أفراد الخدمات الطبية المدنيين وأفراد الهيئات الدينية المدنيين بالعلامة المميزة وبطاقة الهوية، وذلك في الأراضي المحتلة وفي المناطق التي تدور أو التي يحتمل أن تدور فيها رحى القتال.
4. يتم، بموافقة السلطة المختصة، وسم الوحدات ووسائط النقل الطبي بالعلامات المميزة. وتوسم السفن والزوارق المشار إليها في المادة 22 من هذا اللحق "البروتوكول"، وفقا لأحكام الاتفاقية الثانية.
5. يجوز لأي من أطراف النزاع أن يسمح باستخدام الإشارات المميزة وفقا للفصل الثالث من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول" بالإضافة إلي العلامات المميزة لإثبات هوية وحدات ووسائط النقل الطبي، ويجوز استثناء، في الحالات الخاصة التي يشملها ذلك الفصل، أن تستخدم وسائط النقل الطبي الإشارات المميزة دون إبراز العلامة المميزة.
6. يخضع تطبيق أحكام الفقرات الخمس الأولي من هذا المادة لنصوص الفصول الثلاثة الأولي من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول". ويحظر استخدام الإشارات التي وصفها الفصل الثالث من ذلك الملحق وقصر استخدامها علي وحدات ووسائط النقل الطبي دون غيرها، في أي عرض آخر خلاف إثبات هوية هذه الوحدات والوسائط، وذلك فيما عدا الاستثناءات الواردة في ذلك الفصل.
7. لا تسمح أحكام هذه المادة باستخدام العلامات المميزة في زمن السلم علي نطاق أوسع مما نصت عليه المادة 44 من الاتفاقية الأولي.
8. تطبق علي الإشارات المميزة أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" المتعلقة بالرقابة علي استخدام العلامة المميزة ومنع وعقاب أية إساءة لاستخدامها.
Article 19

تطبق الدول المحايدة والدول الأخرى غير الأطراف في النزاع الأحكام الملائمة من هذا اللحق "البروتوكول" علي الأشخاص المتمتعين بالحماية وفقا لأحكام هذا الباب الذين قد يتم إيواؤهم أو اعتقالهم في إقليمها. وكذلك علي موتي أحد أطراف ذلك النزاع الذين قد يعثر عليهم.
Article 20

يحظر الردع ضد الأشخاص والأعيان التي يحميها هذا الباب.
القسم الثاني: النقل الطبي
Article 21

يجب أن تتمتع المركبات الطبية بالاحترام والحماية التي تقررها الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" للوحدات الطبية المتحركة.
Article 22

1. تطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة:
(أ) بالسفن المبينة في المواد 22، 24، 25 و 27 من الاتفاقية الثانية،
(ب) بزوارق النجاة الخاصة بهذه السفن وقواربها،
(ج) بالعاملين عليها وأفراد طاقمها،
(د) بالجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار الموجودين علي ظهرها وذلك عندما تحمل هذه السفن والزوارق والقوارب المدنيين من الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار الذين لا ينتمون لأية فئة من الفئات التي ورد ذكرها في المادة 13 من الاتفاقية الثانية بيد أنه لا يجوز بأي حال تسليم هؤلاء المدنيين إلي طرف لا ينتمون إليه أو أسرهم في البحر، وتطبق عليهم نصوص الاتفاقية الرابعة وهذا اللحق "البروتوكول" إذا وقعوا في قبضة طرف في النزاع لا ينتمون إليه.
2. تمتد الحماية التي كفلتها الاتفاقيات للسفن والمبينة في المادة 25 من الاتفاقية الثانية إلي السفن المستشفيات التي يوفرها لأحد أطراف النزاع للأغراض الإنسانية:
(أ) إما دولة محايدة أو دولة أخري ليست طرفا في النزاع،
(ب) وإما منظمة إنسانية دولية محايدة كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أو رابطة جمعيات الصليب الأحمر.
وذلك شريطة أن تتوفر في الحالتين المتطلبات التي تنص عليها تلك المادة.
3. تتمتع الزوارق المبينة في المادة 27 من الاتفاقية الثانية بالحماية حتى ولو لم يتم التبليغ عنها علي النحو المنصوص عليه في تلك المادة. غير أن أطراف النزاع مكلفون باخطار بعضهم البعض الآخر بجميع التفاصيل الخاصة بهذه الزوارق والتي تسهل التحقق من هويتها والتعرف عليها.
Article 23

1. يجب حماية وعدم انتهاك السفن والزوارق الطبية عدا تلك التي أشير إليها في المادة (22) من هذا اللحق "البروتوكول" والمادة (38) من الاتفاقية الثانية سواء كانت في البحار أم أية مياه أخري وذلك علي النحو ذاته المتبع وفقا للاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" بالنسبة للوحدات الطبية المتحركة. وتوسم هذه السفن بالعلامات المميزة وتلتزم قدر الإمكان بالفقرة الثانية من المادة (43) من الاتفاقية الثانية حتى تكون لهذه الحماية فعاليتها عن طريق إمكان تحديد هويتها والتعرف عليها كسفن وزوارق طبية.
2. تبقي السفن والزوارق المشار إليها في الفقرة الأولي خاضعة لقوانين الحرب ويمكن لأية سفن حربية مبحرة علي سطح الماء وقادرة علي إنفاذ أوامرها مباشرة، أن تصدر إلي هذه السفن الأمر بالتوقف أو بالابتعاد أو بسلوك مسار محدد، ويجب عليها امتثال هذه الأوامر، ولا يجوز صرف هذه السفن عن مهمتها الطبية علي أي شكل آخر ما بقيت حاجة من علي ظهرها من الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار إليها.
3. لا تتوقف الحماية المنصوص عليها في الفقرة الأولي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الثانية، ومن ثم فإن الرفض الصريح للانصياع لأمر صادر طبقا لما ورد في الفقرة الثانية يشكل عملا ضارا بالخصم وفقا لنص المادة 34 من الاتفاقية الثانية.
4. يجوز لأي طرف من أطراف النزاع، وخاصة في حالة السفن التي تتجاوز حمولتها الإجمالية ألفي طن، أن يخطر الخصم باسم وأوصاف السفينة أو الزورق الطبي والوقت المتوقع للإبحار ومسار أي منها والسرعة المقدرة وذلك قبل الإبحار بأطول وقت ممكن. كما يجوز لهذا الطرف أن يزود الخصم بأية معلومات أخري قد تسهل تحديد هوية السفينة والتعرف عليها. ويجب علي الخصم أن يقر بتسلم هذه المعلومات.
5. تطبق أحكام المادة 37 من الاتفاقية الثانية علي أفراد الخدمات الطبية والهيئات الدينية الموجودين علي مثل هذه السفن الزوارق.
6. تسري أحكام الاتفاقية الثانية علي الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار الذين ينتمون إلي الفئات المشار إليها في المادة 13 من الاتفاقية الثانية والمادة 44 من هذا اللحق "البروتوكول" الذين قد يوجدون علي ظهر هذه السفن والزوارق الطبية. ولا يجوز إرغام الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار من المدنيين من الفئات المذكورة في المادة 13 من الاتفاقية الثانية علي الاستسلام في البحر لأي طرف لا ينتمون إليه ولا علي مغادرة هذه السفن والزوارق، وتنطبق عليهم الاتفاقية الرابعة وهذا اللحق "البروتوكول" إذا وقعوا في قبضة أي طرف في النزاع لا ينتمون إليه.
المادة 24

يجب حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية وفقا لأحكام هذا الباب.
المادة 25

لا تتوقف حماية وعدم انتهاك الطائرات الطبية التابعة لأي من أطراف النزاع علي وجود أي اتفاق مع خصم هذا الطرف. وذلك في المناطق البرية التي تسيطر عليها فعليا قوات صديقة أو في أجوائها أو في المناطق البحرية أو في أجوائها التي لا يسيطر عليها الخضم فعليا. ويمكن، مع ذلك، لأي طرف من أطراف النزاع تعمل طائراته الطبية في هذه المناطق، حرصا علي مزيد من السلامة، أن يخطر الخصم وفقا لما نصت عليه المادة (29) وخاصة حين يؤدي تحليق هذه الطائرات بها إلي أن تكون في مجال أسلحة الخصم التي تطلق من الأرض إلي الجو.
المادة 26

1. يجب لتوفير حماية فعالة للطائرات الطبية في تلك الأجزاء من منطقة الاشتباك، التي تسيطر عليها فعليا قوات صديقة أو في تلك المناطق التي لم تقم فيها سيطرة فعلية واضحة، وكذلك في أجواء هذه المناطق، أن يتم عقد اتفاق مسبق بين السلطات العسكرية المختصة لأطراف النزاع وفقا لنص المادة (29)، ومع أن الطائرات الطبية تعمل، في حالة عدم توفر مثل هذا الاتفاق، علي مسئوليتها الخاصة فإنه يجب عدم انتهاكها لدي التعرف بهذه الصفة.
2. يقصد بتعبير "مناطق الاشتباك" أية منطقة برية تتصل فيها العناصر الأمامية للقوات المتخاصمة بعضها بالبعض الآخر، خاصة عندما تكون هذه العناصر متعرضة بصفة مباشرة للنيران الأرضية.
Article 27

1. تستمر الطائرات الطبية التابعة لأحد أطراف النزاع متمتعة بالحماية أثناء تحليقها فوق المناطق البرية والبحرية التي يسيطر عليها الخصم فعليا شريطة الحصول علي موافقة مسبقة علي هذا التحليق من السلطة المختصة لدي ذلك الخصم.
2. تبذل الطائرات الطبية التي تحلق فوق منطقة يسيطر عليها الخصم فعليا قصارى جهدها للكشف عن هويتها وإخطار الخصم بظروف تحليقها. وذلك إذا ما حلقت دون الحصول علي الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الأولي أو بالمخالفة لشروط هذه الموافقة سواء كان ذلك عن طريق خطأ ملاحي أم بسبب طارئ يؤثر علي سلامة الطيران، ويجب علي الخصم فور تعرفه علي مثل هذه الطائرة الطبية أن يبذل كل جهد معقول في إصدار الأمر بأن تهبط علي الأرض أو تطفو علي الماء حسبما أشير إليه في الفقرة الأولي من المادة (30) أو في اتخاذ الإجراءات للحفاظ علي مصالحه الخاصة، ويجب في كلتي الحالتين إمهال الطائرات الوقت الكافي لامتثال الأمر قبل اللجوء إلي مهاجمتها.
Article 28

1. يحظر علي أطراف النزاع استخدام طائراتها الطبية في محاولة للحصول علي مزية عسكرية علي الخصم، ولا يجوز استغلال الطائرات الطبية في محاولة جعل الأهداف العسكرية في حماية من الهجوم.
2. لا يجوز استخدام الطائرات الطبية في جمع أو نقل المعلومات ذات صفة عسكرية أو في حمل معدات بقصد استخدامها في هذه الأغراض. كما يحظر نقل أي شخص أو أية حمولة لا يشمله التعريف الوارد في الفقرة (و) من المادة (8). ولا يعتبر محظورا حمل الأمتعة الشخصية لمستقلي الطائرات أو المعدات التي يقصد بها فحسب أن تسهل الملاحة أو الاتصال أو الكشف عن الهوية.
3. لا يجوز للطائرات الطبية أن تحمل أية أسلحة فيما عدا الأسلحة الصغيرة والذخائر التي تم تجريدها من الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار الموجودين علي متنها والتي لا يكون قد جري تسليمها بعد إلي الجهة المختصة، وكذلك الأسلحة الشخصية الخفيفة التي قد تكون لازمة لتمكين أفراد الخدمات الطبية الموجودين علي متن الطائرة من تأمين الدفاع عن أنفسهم وعن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار الموكولين بهم.
4. يجب ألا تستخدم الطائرات الطبية في البحث عن الجرحى والمرضي والمنكوبين في البحار أثناء قيامهم بالتحليق المشار إليه في المادتين 26 و 27 ما لم يكن ذلك بمقتضى اتفاق مسبق مع الخصم.
Article 29

1. يجب أن تنص الاخطارات التي تتم طبقا للمادة 25 أو طلبات الاتفاقات والموافقات المسبقة طبقا للمادتين 26 و 27 أو الفقرة 4 من المادة 28 أو المادة 31 علي العدد المقترح للطائرات وبرامج تحليقها ووسائل الكشف عن هويتها ويجب أن يفهم ذلك علي أنه يعني أن كل تحليق سوف يتم وفقا لأحكام المادة 28.
2. يجب علي الطرف الذي يتلقى إخطارا طبقا للمادة (25) أن يقر فورا باستلام مثل هذا الإخطار.
3. ويجب علي الطرف الذي يتلقى طلبا بشأن اتفاق أو موافقة مسبقة طبقا للمادتين 26 و 27، أو الفقرة 4 من المادة (28) أو المادة (31) أن يخطر الطرف الطالب بأسرع ما يستطاع بما يأتي:
(أ) الموافقة علي الطلب،
(ب) أو رفض الطلب،
(ج) بمقترحات معقولة أو بديلة للطلب. ويجوز أيضا أن يقترح حظرا أو قيدا علي تحليقات جوية أخري تجري في المنطقة خلال المدة المعينة. ويجب علي الطرف الذي تقدم بالطلب إذا ما قبل المقترحات البديلة أن يخطر الطرف الآخر بموافقته علي هذه المقترحات البديلة.
4. تتخذ الأطراف الإجراءات اللازمة لتأمين سرعة إنجاز هذه الاخطارات والاتفاقات والموافقات.
5. يجب علي الأطراف أيضا أن تتخذ جميع التدابير اللازمة بغية الإسراع في إذاعة فحوى مثل تلك الإخطارات والاتفاقات والموافقات علي الوحدات العسكرية المعنية وأن تصدر تعليماتها إلي هذه الوحدات بشأن الوسائل التي تستخدمها الطائرات الطبية المذكورة في الكشف عن هويتها.
Article 30

1. يجوز إصدار أمر للطائرات الطبية المحلقة فوق المناطق التي يسيطر عليها الخصم فعليا أو فوق تلك المناطق التي لم تستقر عليها سيطرة فعلية واضحة، بأن تهبط علي الأرض أو تطفو علي سطح الماء، وذلك للتمكين من إجراء التفتيش وفقا للفقرات التالية ويجب علي الطائرات الطبية امتثال كل أمر من هذا القبيل.
2. لا يجوز تفتيش الطائرة التي هبطت برا أو بحرا بناء علي أمر تلقته بذلك أو لأية أسباب أخري إلا لأجل التحقق من الأمور المشار إليها في الفقرتين الثالثة والرابعة، ويجب البدء بهذا التفتيش دون تأخير وإجراؤه بسرعة. ويجب ألا يتطلب الطرف الذي يتولى أمر التفتيش إنزال الجرحى أو المرضي من الطائرة ما لم يكن إنزالهم لازما للقيام بالتفتيش. ويجب علي ذلك الطرف أن يسهر علي كل حال، علي عدم تردي حالة الجرحى والمرضي بسبب التفتيش أو الإنزال.
3. يسمح للطائرة باستنئاف طيرانها بمستقليها دون تأخير سواء كانوا ينتمون إلي الخصم أو إلي دولة محايدة، أم إلي دولة أخري ليست طرفا في النزاع، وذلك إذا أسفر التفتيش عن أن الطائرة:
(أ) طائرة طبية بمفهوم الفقرة (ي) من المادة (8)،
(ب) لم تخالف الشروط المنصوص عليها في المادة (28)،
(ج) لم تحلق دون اتفاق مسبق أو لم تخرق في تحليقها أحكام هذا الاتفاق عندما يكون مثل هذا الاتفاق متطلبا.
4. يجوز حجز الطائرة إذا أسفر التفتيش عن أنها:
(أ) ليست طائرة طبية بمفهوم الفقرة (ي) من المادة (8)،
(ب) أو خالفت الشروط المنصوص عليها في المادة (28)،
(ج) أو حلقت دون وجود اتفاق مسبق إذا كان مثل هذا الاتفاق متطلبا أو كان تحليقها خرقا لأحكام الاتفاق.
ويجب أن يعامل مستقلوها جميعا طبقا للأحكام الملائمة في الاتفاقيات وفي هذا اللحق "البروتوكول". وإذا كانت الطائرة التي احتجزت قد سبق تخصيصها كطائرة طبية دائمة فلا يمكن استخدامها فيما بعد إلا كطائرة طبية.
المادة 31

1. لا يجوز أن تحلق الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخري ليست طرفا في النزاع أو تهبط في هذا الإقليم إلا بناء علي اتفاق سابق. فإذا وجد مثل هذا الاتفاق وجب احترام الطائرة طيلة مدة تحليقها وكذلك أثناء هبوطها العرضي. وترضخ هذه الطائرة لأي استدعاء للهبوط أو لأن تطفو علي سطح الماء، حسبما يكون مناسبا.
2. إذا حلقت الطائرة الطبية فوق إقليم دولة محايدة أو دولة أخري ليست طرفا في النزاع، في حالة عدم وجود اتفاق أو خرجت علي أحكام هذا الاتفاق، وكان تحليقها نتيجة خطأ ملاحي أو لسبب طارئ يتعلق بسلامة الطيران، تعين عليها أن تسعي جهدها للإخطار عن تحليقها وإثبات هويتها. وتبذل تلك الدولة كل جهد معقول، حالما يتم التعرف علي مثل هذه الطائرة الطبية، في إعطاء الأمر بالهبوط برا أو الطفو علي سطح الماء المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة (30) من هذا اللحق "البروتوكول" أو اتخاذ إجراءات أخري لتأمين مصالح الدولة وإعطاء الطائرة، في كلتي الحالتين، الوقت الكافي للانصياع للأمر قبل اللجوء إلي مهاجمتها.
3. إذا هبطت الطائرة الطبية برا أو طفت علي سطح الماء في إقليم دولة محايدة أو دولة أخري ليست طرفا في النزاع إما نتيجة اتفاق وإما في الظروف المشار إليها في الفقرة الثانية سواء كان ذلك بمقتضى إنذار بذلك أم لأسباب أخري. فإنها تخضع للتفتيش للتحقق من أنها طائرة طبية فعلا. ويتحتم الشروع بهذا التفتيش بدون أي تأخير وإجراؤه علي وجه السرعة. ولا يجوز للطرف الذي يتولى التفتيش أن يطلب إنزال الجرحى والمرضي من الطائرة ما لم يكن إنزالهم من مستلزمات التفتيش، وعليه، في جميع الأحوال، أن يتأكد من أن حالة الجرحى والمرضي لم تترد بسبب ذلك التفتيش. وإذا بين التفتيش أن الطائرة طائرة طبية فعلا وجب السماح للطائرة مع مستقليها باستئناف الطيران وتوفير التسهيلات اللازمة لتمكينها من مواصلة طيرانها وذلك باستثناء من يجب احتجازهم وفقا لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح. أما إذا أوضح التفتيش أن الطائرة ليست طائرة طبية وجب القبض عليها ومعاملة مستقليها وفقا لما ورد في الفقرة الرابعة.
4. تحتجز الدولة المحايدة أو الدولة الأخرى التي ليست طرفا في النزاع الجرحى والمرضي المنكوبين في البحار النازلين في إقليمها، علي نحو آخر غير وقتي، من طائرة طبية بناء علي موافقة السلطة المحلية كلما اقتضت ذلك قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح، بطريقة تحول دون اشتراك هؤلاء مجددا في الأعمال العدائية، إلا إذا كان هناك اتفاق مغاير بين تلك الدولة وبين أطراف النزاع. وتتحمل الدولة التي ينتمون إليها نفقات استشفائهم واحتجازهم.
5. تطبق الدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست طرفا في النزاع بالنسبة لجميع أطراف النزاع، علي حد سواء، أية شروط أو قيود تكون قد اتخذتها بشأن مرور الطائرات الطبية فوق إقليمها أو هبوطها فيه.

 
القسم الثالث: الأشخاص المفقودون والمتوفون
Article 32

إن حق كل أسرة في معرفة مصير أفرادها هو الحافز الأساسي لنشاط كل من الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع والمنظمات الإنسانية الدولية الوارد ذكرها في الاتفاقيات وفي هذا اللحق "البروتوكول" في تنفيذ أحكام هذا القسم.
Article 33

1. يجب علي كل طرف في نزاع، حالما تسمح الظروف بذلك، وفي موعد أقصاه انتهاء الأعمال العدائية أن يقوم البحث عن الأشخاص الذين أبلغ الخصم عن فقدهم ويجب علي هذا الخصم أن يبلغ جميع المعلومات المجدية عن هؤلاء الأشخاص لتسهيل هذا البحث.
2. يجب علي كل طرف في نزاع، تسهيلا لجمع المعلومات المنصوص عليها في الفقرة السابقة فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يستفيدون من معاملة أفضل بموجب الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" أن يقوم:
(أ) بتسجيل المعلومات المنصوص عليها في المادة 138 من الاتفاقية الرابعة عن الأشخاص الذين اعتقلوا أو سجنوا أو ظلوا لأي سبب آخر في الأسر مدة تتجاوز الأسبوعين نتيجة للأعمال العدائية أو الاحتلال أو عن أولئك الذين توفوا خلال فترة اعتقالهم،
(ب) بتسهيل الحصول علي المعلومات علي أوسع نطاق ممكن عن هؤلاء الأشخاص وإجراء البحث عنهم عند الاقتضاء وتسجيل المعلومات المتعلقة بهم إذا كانوا قد توفوا في ظروف أخري نتيجة للأعمال العدائية أو الاحتلال.
3. تبلغ المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين أخطر عن فقدهم وفقا للفقرة الأولي وكذلك الطلبات الخاصة بهذه المعلومات إما مباشرة أو عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر أو الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (للهلال الأحمر، للأسد والشمس الأحمرين) وإذا ما تم تبليغ هذه المعلومات عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالتها المركزية للبحث عن المفقودين، يعمل كل طرف في النزاع علي تأمين تزويد الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين بهذه المعلومات.
4. يسعى أطراف النزاع للوصول إلي اتفاق حول ترتيبات تتيح لفرق أن تبحث عن الموتى وتحدد هوياتهم وتلتقط جثثهم من مناطق القتال بما في ذلك الترتيبات التي تتيح لمثل هذه الفرق، إذا سنحت المناسبة، أن تصطحب عاملين من لدن الخصم أثناء هذه المهام في مناطق يسيطر عليها الخصم. ويتمتع أفراد هذه الفرق بالاحترام والحماية أثناء تفرغهم لأداء هذه المهام دون غيرها.
Article 34

1. يجب عدم انتهاك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الاحتلال أو في أثناء الاعتقال الناجم عن الاحتلال أو الأعمال العدائية وكذلك رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الأعمال العدائية في بلد ليسوا من رعاياه كما يجب الحفاظ علي مدافن هؤلاء الأشخاص جميعا ووسمها عملا بأحكام المادة 130 من الاتفاقية الرابعة ما لم تلق رفاتهم ومدافنهم معاملة أفضل عملا بأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".
2. يجب علي الأطراف السامية المتعاقدة التي توجد في أراضيها، كيفما تكون الحال، مواقع أخري تضم رفات أشخاص توفوا بسبب الاشتباكات أو أثناء الاحتلال أو الاعتقال أن تعقد حالما تسمح بذلك الظروف والعلاقات بين الأطراف المتخاصمة اتفاقيات بغية:
(أ) تسهيل وصول أسر الموتى وممثلي الدوائر الرسمية لتسجيل القبور إلي مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك،
(ب) تأمين حماية هذه المدافن وصيانتها بصورة مستمرة،
(ج) تسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلي وطنهم إذا ما طلب هذا البلد، أو طلبه أقرب الناس إلي المتوفي ولم يعترض هذا البلد.
3. يجوز للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضية مدافن، عند عدم توفر الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية (ب) أو (ج) ولم يرغب بلد هؤلاء الموتى أن يتكفل بنفقات صيانة هذه المدافن أن يعرض تسهيل إعادة رفات هؤلاء الموتى إلي بلادهم وإذا لم يتم قبول هذا العرض أن يتخذ الترتيبات التي تنص عليها قوانينه المتعلقة بالمقابر والمدافن وذلك بعد إخطار البلد المعني وفقا للأصول المرعية.
4. يسمح للطرف السامي المتعاقد الذي تقع في أراضيه المدافن المشار إليها في هذه المادة إخراج الرفات في الحالات التالية فقط:
(أ) في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية (ج) والثالثة،
(ب) إذا كان إخراج هذه الرفات يشكل ضرورة ملحة تتعلق بالصالح العام بما في ذلك المقتضيات الطبية ومقتضيات التحقيق. ويجب علي الطرف السامي المتعاقد في جميع الأحوال عدم انتهاك رفات الموتى وإبلاغ بلدهم الأصلي عن عزمه علي إخراج هذه الرفات وإعطاء الإيضاحات عن الموقع المزمع إعادة الدفن فيه.

 
الباب الثالث: أساليب ووسائل القتال الوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب
القسم الأول: أساليب ووسائل القتال
Article 35

1. إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود.
2. يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها.
3. يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد.
Article 36

يلتزم أي طرف سام متعاقد، عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو اتباع أسلوب للحرب، بأن يتحقق مما إذا كان ذلك محظورا في جميع الأحوال أو في بعضها بمقتضى هذا اللحق "البروتوكول" أو أية قاعدة أخري من قواعد القانون الدولي التي يلتزم بها هذا الطرف السامي المتعاقد.
Article 37

1. يحظر قتل الخصم أو إصابته أو أسره باللجوء إلي الغدر. وتعتبر من قبيل الغدر تلك الأفعال التي تستثير ثقة الخصم مع تعمد خيانة هذه الثقة وتدفع الخصم إلي الاعتقاد بأن له الحق في أو أن عليه التزاما بمنح الحماية طبقا لقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة. وتعتبر الأفعال التالية أمثلة علي الغدر:
(أ) التظاهر بنية التفاوض تحت علم الهدنة أو الاستسلام،
(ب) التظاهر بعجز من جروح أو مرض،
(ج) التظاهر بوضع المدني غير المقاتل،
(د) التظاهر بوضع يكفل الحماية وذلك باستخدام شارات أو علامات أو أزياء محايدة خاصة بالأمم المتحدة أو بإحدى الدول المحايدة أو بغيرها من الدول التي ليست طرفا في النزاع.
2. خدع الحرب ليست محظورة، وتعتبر من خدع الحرب الأفعال التي لا تعد من أفعال الغدر لأنها لا تستثير ثقة الخصم في الحماية التي يقرها القانون الدولي، والتي تهدف إلي تضليل الخصم أو استدراجه إلي المخاطرة ولكنها لا تخل بأية قاعدة من قواعد ذلك القانون التي تطبق في النزاع المسلح. وتعتبر الأفعال التالية أمثلة علي خدع الحرب، استخدام أساليب التمويه والإيهام وعمليات التضليل وترويج المعلومات الخاطئة.
المادة 38

1. يحظر إساءة استخدام الشارة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين، أو أية إشارات أو علامات أو شارات أخري تنص عليها الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول". كما يحظر في النزاع المسلح تعمد إساءة استخدام ما هو معترف به دوليا من شارات أو علامات أو إشارات حامية أخري ويدخل في ذلك علم الهدنة والشارات الحامية للأعيان الثقافية.
2. يحظر استخدام الشارة المميزة للأمم المتحدة إلا علي النحو الذي تجيزه تلك المنظمة.
Article 39

1. يحظر في أي نزاع مسلح استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية الخاصة بالدول المحايدة أو غيرها من الدول التي ليست طرفا في النزاع.
2. يحظر استخدام الأعلام أو استخدام العلامات أو الشارات أو الأزياء العسكرية المتعلقة بالخصم أثناء الهجمات أو لتغطية أو تسهيل أو حماية أو عرقلة العمليات العسكرية.
3. لا يخل أي من أحكام هذه المادة أو الفقرة الأولي (د) من المادة 20 بقواعد القانون الدولي السارية والمعترف بها بصفة عامة والتي تطبق علي التجسس أو علي استخدام الأعلام أثناء إدارة النزاع المسلح في البحر.
المادة 40

يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد علي قيد الحياة، أو تهديد الخضم بذلك، أو إدارة الأعمال العدائية علي هذا الأساس.
Article 41

1. لا يجوز أن يكون الشخص العاجز عن القتال أو الذي يعترف بأنه كذلك لما يحيط به من ظروف، محلا للهجوم.
2. يعد الشخص عاجزا عن القتال إذا:
(أ) وقع في قبضة الخصم،
(ب) أو أفصح بوضوح عن نيته في الاستسلام،
(ج) أو فقد الوعي أو أصبح عاجزا علي نحو آخر بسبب جروح أو مرض ومن ثم غير قادر علي الدفاع عن نفسه.
شريطة أن يحجم في أي من هذه الحالات عن أي عمل عدائي وألا يحاول الفرار.
3. يطلق سراح الأشخاص الذين تحق لهم حماية أسري الحرب الذين يقعون في قبضة الخصم في ظروف قتال غير عادية تحول دون إجلائهم علي النحو المذكور في الباب الثالث من القسم الأول من الاتفاقية الثالثة، ويجب أن تتخذ كافة الاحتياطات المستطاعة لتأمين سلامتهم.
Article 42

1. لا يجوز أن يكون أي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة محلا للهجوم أثناء هبوطه.
2. تتاح لأي شخص هابط بالمظلة من طائرة مكروبة فرصة للاستسلام لدي وصوله الأرض في إقليم يسيطر عليه الخصم، وذلك قبل أن يصير محلا للهجوم ما لم يتضح أنه يقارف عملا عدائيا.
3. لا تسري الحماية التي تنص عليها هذه المادة علي القوات المحمولة جوا.

 
القسم الثاني: الوضع القانوني للمقاتل ولأسير الحرب
Article 43

1. تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسؤولة عن سلوك مرؤوسيها قبل ذلك الطرف حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلا بحكومة أو بسلطة لا يعترف الخصم بها. ويجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظام داخلي يكفل فيما يكفل اتباع قواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاع المسلح.
2. يعد أفراد القوات المسلحة لطرف النزاع (عدا أفراد الخدمات الطبية والوعاظ الذي تشملهم المادة 33 من الاتفاقية الثالثة) مقاتلين بمعني أن لهم حق المساهمة المباشرة في الأعمال العدائية.
3. إذا ضمت القوات المسلحة لطرف في نزاع هيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون وجب عليه إخطار أطراف النزاع الأخرى بذلك.
المادة 44

1. يعد كل مقاتل ممن وصفتهم المادة 43 أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم.
2. يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة بيد أن مخالفة هذه الأحكام لا تحرم المقاتل حقه في أن يعد مقاتلا، أو أن يعد أسير حرب إذا ما وقع في قبضة الخصم، وذلك باستثناء ما تنص عليه الفقرتان الثالثة والرابعة من هذه المادة.
3. يلتزم المقاتلون، إزكاء لحماية المدنيين ضد آثار الأعمال العدائية، أن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء اشتباكهم في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم. أما وهناك من مواقف المنازعات المسلحة ما لا يملك فيها المقاتل المسلح أن يميز نفسه علي النحو المرغوب، فإنه يبقي عندئذ محتفظا بوصفه كمقاتل شريطة أن يحمل سلاحه علنا في مثل هذه الظروف:
(أ) أثناء أي اشتباك عسكري،
(ب) طوال ذلك الوقت الذي يبقي خلاله مرئيا للخصم علي مدي البصر أثناء انشغاله بتوزيع القوات في مواقعها استعدادا للقتال قبيل شن هجوم عليه أن يشارك فيه،
ولا يجوز أن تعتبر الأفعال التي تطابق شروط هذه الفقرة من قبيل الغدر في معني الفقرة الأولي (ج) من المادة 37.
4. يخل المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم، دون أن يكون قد استوفي المتطلبات المنصوص عليها في الجملة الثانية من الفقرة الثانية، بحقه في أن يعد أسير حرب ولكنه يمنح -رغم ذلك- حماية تماثل من كافة النواحي تلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة وهذا اللحق "البروتوكول" علي أسري الحرب، وتشمل تلك الحماية ضمانات مماثلة لتلك التي تضفيها الاتفاقية الثالثة علي أسير الحرب عند محاكمة هذا الأسير أو معاقبته علي جريمة ارتكبها.
5. لا يفقد أي مقاتل يقع في قبضة الخصم، دون أن يكون مشتبكا في هجوم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم، حقه في أن يعد مقاتلا أو أسير حرب، استنادا إلي ما سبق أن قام به من نشاط.
6. لا تمس هذه المادة حق أي شخص في أن يعد أسير حرب طواعية للمادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة.
7. لا يقصد بهذه المادة أن تعدل ما جري عليه عمل الدول المقبول في عمومه بشأن ارتداء الزي العسكري بمعرفة مقاتلي طرف النزاع المعنيين في الوحدات النظامية ذات الزي الخاص.
8. يكون لكافة أفراد القوات المسلحة التابعة لطرف في نزاع، كما عرفتهم المادة (43) من هذا اللحق "البروتوكول"، وذلك بالإضافة إلي فئات الأشخاص المذكورين في المادة (13) من الاتفاقيتين الأولي والثانية، الحق في الحماية طبقا لتلك الاتفاقيات إذا ما أصيبوا أو مرضوا أو -في حالة الاتفاقية الثانية- إذا ما نكبوا في البحار أو في أية مياه أخري.
Article 45

1. يفترض في الشخص الذي يشارك في الأعمال العدائية ويقع في قبضة الخصم أنه أسير حرب، ومن ثم فإنه يتمتع بحماية الاتفاقية الثالثة إذا ادعي أنه يستحق وضع أسير الحرب، أو إذا تبين أنه يستحق مثل هذا الوضع، أو إذا ما ادعي الطرف الذي يتبعه هذا الشخص، نيابة عنه، باستحقاقه مثل هذا الوضع، وذلك عن طريق إبلاغ الدولة التي تحتجزه أو الدولة الحامية. ويظل هذا الشخص متمتعا بوضع أسير الحرب إذا ما ثار شك حول استحقاقه لهذا الوضع وبالتالي يبقي مستفيدا من حماية الاتفاقية الثالثة وهذا اللحق "البرتوكول" حتى ذلك الوقت الذي تفصل في وضعه محكمة مختصة.
2. يحق للشخص الذي يقع في قبضة الخصم، إذا ما رأي هذا الخصم وجوب محاكمته عن جريمة ناجمة عن الأعمال العدائية، أن يثبت حقه في وضع أسير الحرب أمام محكمة قضائية وأن يطلب البت في هذه المسألة، وذلك إذا لم يعامل كأسير حرب. ويجب أن يتم هذا البت قبل إجراء المحاكمة عن الجريمة كلما سمحت بذلك الإجراءات المعمول بها. ويكون لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور الإجراءات التي يجري أثناءها البت في هذا الموضوع ما لم تتطلب دواعي أمن الدولة اتخاذ هذه الإجراءات استثناء بصفة سرية. وتقوم الدولة الحاجزة في مثل هذه الحالة بإخطار الدولة الحامية بذلك.
3. يحق لكل شخص شارك في الأعمال العدائية ولا يستأهل وضع أسير الحرب ولا يتمتع بمعاملة أفضل وفقا لأحكام الاتفاقية الرابعة أن يستفيد من الحماية المنصوص عليها في المادة (75) من هذا اللحق "البرتوكول". كما يحق لهذا الشخص في الإقليم المحتل ممارسة حقوقه في الاتصال وفقا للاتفاقية الرابعة مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من تلك الاتفاقية، وذلك ما لم يكن قد قبض عليه باعتباره جاسوسا.
Article 46

1. إذا وقع أي فرد من القوات المسلحة لطرف في النزاع في قبضة الخصم أثناء مقارفته للتجسس فلا يكون له الحق في التمتع بوضع أسير الحرب ويجوز أن يعامل كجاسوس وذلك بغض النظر عن أي نص آخر في الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".
2. لا يعد مقارفا للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقوم بجمع أو يحاول جمع معلومات لصالح ذلك الطرف في إقليم يسيطر عليه الخصم إذا ارتدي زي قواته المسلحة أثناء أدائه لهذا العمل.
3. لا يعد مقارفا للتجسس فرد القوات المسلحة لطرف في النزاع الذي يقيم في إقليم يحتله الخصم والذي يقوم لصالح الخصم الذي يتبعه بجمع أو محاولة جمع معلومات ذات قيمة عسكرية داخل ذلك الإقليم، ما لم يرتكب ذلك عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي. ولا يفقد المقيم، فضلا عن ذلك، حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز أن يعامل كجاسوس إلا إذا قبض عليه أثناء مقارفته للجاسوسية.
4. لا يفقد فرد القوات المسلحة لطرف النزاع غير مقيم في الإقليم الذي يحتله الخصم ولا يقارف الجاسوسية في ذلك الإقليم حقه في التمتع بوضع أسير الحرب ولا يجوز أن يعامل كجاسوس ما لم يقبض عليه قبل لحاقه بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها.
المادة 47

1. لا يحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب.
2. المرتزق هو أي شخص:
(أ) يجري تجنيده خصيصا، محليا أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح،
(ب) يشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائية،
(ج) يحفزه أساسا إلي الاشتراك في الأعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويبذل له فعلا من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم،
(د) وليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع،
(هـ) ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،
(و) وليس موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها المسلحة.

 
الباب الرابع: السكان المدنيون
القسم الأول: الحماية العامة من آثار القتال
الفصل الأول: القاعدة الأساسية ومجال التطبيق
المادة 48

تعمل أطراف النزاع علي التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية.
المادة 49

1. تعني "الهجمات" أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم.
2. وتنطبق أحكام هذا اللحق "البروتوكول" المتعلقة بالهجمات علي كافة الهجمات في أي إقليم تشن منه بما في ذلك الإقليم الوطني لأحد أطراف النزاع والواقع تحت سيطرة الخضم.
3. تسري أحكام هذا القسم علي كل عملية حربية في البر كانت أم في الجو أم في البحر قد تصيب السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين أو الأعيان المدنية علي البر. كما تنطبق علي كافة الهجمات الموجهة من البحر أو من الجو ضد أهداف علي البر ولكنها لا تمس بطريقة أخري قواعد القانون الدولي التي تطبق علي النزاع المسلح في البحر أو في الجو.
4. تعد أحكام هذا القسم إضافة إلي القواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية التي تحتويها الاتفاقية الرابعة، وعلي الأخص الباب الثاني منها، والاتفاقيات الدولية الأخرى الملزمة للأطراف السامية المتعاقدة وكذا قواعد القانون الدولي المتعلقة بحماية الأشخاص والأعيان المدنية في البر والبحر والجو ضد آثار الأعمال العدائية.

 
الفصل الثاني: الأشخاص المدنيون والسكان المدنيون
المادة 50

1. المدني هو أي شخص لا ينتمي إلي فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة (أ) من المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة والمادة 43 من هذا اللحق "البروتوكول". وإذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا.
2. يندرج في السكان المدنيين كافة الأشخاص المدنيين.
3. لا يجرد السكان المدنيون من صفتهم المدنية وجود أفراد بينهم لا يسري عليهم تعريف المدنيين.
المادة 51

1. يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب، لإضفاء فعالية علي هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوما بالإضافة إلي القواعد الدولية الأخرى القابلة للتطبيق.
2. لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلي بث الذعر بين السكان المدنيين.
3. يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلي مدي الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.
4. تحظر الهجمات العشوائية، وتعتبر هجمات عشوائية:
(أ) تلك التي لا توجه إلي هدف عسكري محدد.
(ب) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلي هدف عسكري محدد.
(ج) أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن حصر آثارها علي النحو الذي يتطلبه هذا اللحق "البروتوكول". ومن ثم فإن من شأنها أن تصيب، في كل حالة كهذه، الأهداف العسكرية والأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز.
5. تعتبر الأنواع التالية من الهجمات، من بين هجمات أخري، بمثابة هجمات عشوائية:
(أ) الهجوم قصفا بالقنابل، أيا كانت الطرق والوسائل، الذي يعالج عددا من الأهداف العسكرية الواضحة التباعد والتمييز بعضها عن البعض الآخر والواقعة في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخري تضم تركزا من المدنيين أو الأعيان المدنية، علي أنها هدف عسكري واحد،
(ب) والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن يسبب خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضرارا بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرار، يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
6. تحظر هجمات الردع ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين.
7. لا يجوز التوسل بوجود السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو تحركاتهم في حماية نقاط أو مناطق معينة ضد العمليات العسكرية ولا سيما في محاولة درء الهجوم عن الأهداف العسكرية أو تغطية أو تحبيذ أو إعاقة العمليات العسكرية. ولا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية.
8. لا يعفي خرق هذه المحظورات أطراف النزاع من التزاماتهم القانونية حيال السكان المدنيين والأشخاص المدنيين بما في ذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في المادة 57.

 
الفصل الثالث: الأعيان المدنية
المادة 52

1. لا تكون الأعيان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع. والأعيان المدنية هي كافة الأعيان التي ليست أهدافا عسكرية وفقا لما حددته الفقرة الثانية.
2. تقصر الهجمات علي الأهداف العسكرية فحسب. وتنحصر الأهداف العسكرية فيما يتعلق بالأعيان علي تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة.
3. إذا ثار الشك حول ما إذا كانت عين ما تكرس عادة لأغراض مدنية مثل مكان العبادة أو منزل أو أي مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة للعمل العسكري، فإنه يفترض أنها لا تستخدم كذلك.
المادة 53

تحظر الأعمال التالية، وذلك دون الإخلال بأحكام اتفاقية لاهاي المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح المعقودة بتاريخ 14 آيار/مايو 1954 وأحكام المواثيق الدولية الأخرى الخاصة بالموضوع:
(أ) ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب،
(ب) استخدام مثل هذه الأعيان في دعم المجهود الحربي،
(ج) استخدام مثل هذه الأعيان محلا لهجمات الردع.
المادة 54

1. يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
2. يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غني عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري. إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم علي النزوح أم لأي باعث آخر.
3. لا يطبق الحظر الوارد في الفقرة الثانية علي ما يستخدمه الخصم من الأعيان والمواد التي تشملها تلك الفقرة:
(أ) زادا لأفراد قواته المسلحة وحدهم،
(ب) أو إن لم يكن زادا فدعما مباشرا لعمل عسكري شريطة ألا تتخذ مع ذلك حيال هذه الأعيان والمواد في أي حال من الأحوال إجراءات قد يتوقع أن تدع السكان المدنيين بما لا يغني من مأكل ومشرب علي نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلي النزوح.
4. لا تكون هذه الأعيان والمواد محلا لهجمات الردع،
5. يسمح، مراعاة للمتطلبات الحيوية لأي طرف في النزاع من أجل الدفاع عن إقليمه الوطني ضد الغزو، بأن يضرب طرف النزاع صفحا عن الخطر الوارد في الفقرة الثانية في نطاق مثل ذلك الإقليم الخاضع لسيطرته إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة.
المادة 55

1. تراعي أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد. وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان.
2. تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية.
المادة 56

1. لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوي خطرة ألا وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربية محلا للهجوم. حتى ولو كانت أهدافا عسكرية، إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوي خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين. كما لا يجوز تعريض الأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأشغال الهندسية أو المنشآت أو علي مقربة منها للهجوم إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب في انطلاق قوي خطيرة من الأشغال الهندسية أو المنشآت ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين.
2. تتوقف الحماية الخاصة ضد الهجوم المنصوص عليه بالفقرة الأولي في الحالات التالية:
(أ) فيما يتعلق بالسدود أو الجسور، إذا استخدمت في غير استخداماتها العادية دعما للعمليات العسكرية علي نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء ذلك الدعم،
(ب) فيما يتعلق بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء. إذا وفرت هذه المحطات الطاقة الكهربية لدعم العمليات العسكرية علي نحو منتظم وهام ومباشر، وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم.
(ج) فيما يتعلق بالأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأعمال الهندسية أو المنشآت أو علي مقربة منها، إذا استخدمت في دعم العمليات العسكرية علي نحو منتظم وهام ومباشر. وكان مثل هذا الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء مثل هذا الدعم.
3. يظل السكان المدنيون والأفراد المدنيون، في جميع الأحوال، متمتعين بكافة أنواع الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي، بما في ذلك الحماية التي توفرها التدابير الوقائية المنصوص عليها في المادة 57. فإذا توقفت الحماية أو تعرض أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة في الفقرة الأولي للهجوم تتخذ جميع الاحتياطات العملية لتفادي انطلاق القوي الخطرة.
4. يحظر اتخاذ أي من الأشغال الهندسية أو المنشآت أو الأهداف العسكرية المذكورة في الفقرة الأولي، هدفا لهجمات الردع.
5. تسعي أطراف النزاع إلي تجنب إقامة أية أهداف عسكرية علي مقربة من الأشغال الهندسية أو المنشآت المذكورة في الفقرة الأولي ويسمح مع ذلك بإقامة المنشآت التي يكون القصد الوحيد منها الدفاع عن الأشغال الهندسية أو المنشآت المتمتعة بالحماية ضد الهجوم، ويجب ألا تكون هي بذاتها هدفا للهجوم بشرط عدم استخدامها في الأعمال العدائية ما لم يكن ذلك قياما بالعمليات الدفاعية اللازمة للرد علي الهجمات ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت المحمية. وكان تسليحها قاصرا علي الأسلحة القادرة فقط علي صد أي عمل عدائي ضد الأشغال الهندسية أو المنشآت المحمية.
6. تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع علي إبرام المزيد من الاتفاقات فيما بينها، لتوفير حماية إضافية للأعيان التي تحوي علي قوي خطرة.
7. يجوز للأطراف، بغية تيسير التعرف علي الأعيان المشمولة بحماية هذه المادة أن تسم الأعيان هذه بعلامة خاصة تتكون من مجموعة من ثلاث دوائر برتقالية زاهية توضع علي المحور ذاته حسبما هو محدد في المادة (16) من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول". ولا يعفي عدم وجود هذا الوسم أي طرف في النزاع من التزاماته بمقتضى هذه المادة بأي حال من الأحوال.

 
الفصل الرابع: التدابير الوقائية
المادة 57

1. تبذل رعاية متواصلة في إدارة العمليات العسكرية، من أجل تفادي السكان المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية.
2. تتخذ الاحتياطات التالية فيما يتعلق بالهجوم:
(أ) يجب علي من يخطط لهجوم أو يتخذ قرارا بشأنه:
أولا: أن يبذل ما في طاقته عمليا للتحقق من أن الأهداف المقرر مهاجمتها ليست أشخاصا مدنيين أو أعيانا مدنية وأنها غير مشمولة بحماية خاصة، ولكنها أهداف عسكرية في منطوق الفقرة الثانية من المادة 52، ومن أنه غير محظور مهاجمتها بمقتضى أحكام هذا اللحق "البروتوكول".
ثانيا: أن يتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تحير وسائل وأساليب الهجوم من أجل تجنب إحداث خسائر في أرواح المدنيين، أو إلحاق الإصابة بهم أو الأضرار بالأعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلي أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق.
ثالثا: أن يمتنع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم يتوقع منه، بصفة عرضية، أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرار، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
(ب) يلغي أو يعلق أي هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفا عسكريا أو أنه مشمول بحماية خاصة أو أن الهجوم قد يتوقع منه أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم. أو الأضرار بالأعيان المدنية، أو أن يحدث خلطا من هذه الخسائر والأضرار، وذلك بصفة عرضية، تفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
(ج) يوجه إنذار مسبق بوسائل مجدية في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك.
3. ينبغي أن يكون الهدف الواجب اختياره حين يكون الخيار ممكنا بين عدة أهداف عسكرية للحصول علي ميزة عسكرية مماثلة، هو ذلك الهدف الذي يتوقع أن يسفر الهجوم عليه عن إحداث أقل قدر من الأخطار علي أرواح المدنيين والأعيان المدنية.
4. يتخذ كل طرف في النزاع كافة الاحتياطات المعقولة عند إدارة العمليات العسكرية في البحر أو في الجو، وفقا لما له من حقوق وما عليه من واجبات بمقتضى قواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة، لتجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنيين وإلحاق الخسائر بالممتلكات المدنية.
5. لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بأنه يجيز شن أي هجوم ضد السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين أو الأعيان المدنية.
المادة 58

تقوم أطراف النزاع، قدر المستطاع، بما يلي:
(أ) السعي جاهدة إلي نقل ما تحت سيطرتها من السكان المدنيين والأفراد المدنيين والأعيان المدنية بعيدا عن المناطق المجاورة للأهداف العسكرية، وذلك مع عدم الإخلال بالمادة 49 من الاتفاقية الرابعة.
(ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل المناطق المكتظة بالسكان أو بالقرب منها.
(ج) اتخاذ الاحتياطات الأخرى اللازمة لحماية ما تحت سيطرتها من سكان مدنيين وأفراد وأعيان مدنية من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية.

 
الفصل الخامس: مواقع ومناطق ذات حماية خاصة
المادة 59

1. يحظر علي أطراف النزاع أن يهاجموا بأية وسيلة كانت المواقع المجردة من وسائل الدفاع.
2. يجوز للسلطات المختصة لأحد أطراف النزاع أن تعلن مكانا خاليا من وسائل الدفاع أي مكان آهل بالسكان يقع بالقرب من منطقة تماس القوات المسلحة أو داخلها. ويكون مفتوحا للاحتلال من جانب الخصم، موقعا مجردا من وسائل الدفاع. ويجب أن تتوافر في مثل هذا الموقع الشروط التالية:
(أ) أن يتم إجلاء القوات المسلحة وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنه.
(ب) ألا تستخدم المنشآت أو المؤسسات العسكرية الثابتة استخداما عدائيا.
(ج) ألا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان.
(د) ألا يجري أي نشاط دعما للعمليات العسكرية.
3. لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثانية مع وجود أشخاص في هذا الموقع مشمولين بحماية خاصة بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول". ولا مع بقاء قوات للشرطة يقتصر الهدف من بقائها علي الحفاظ علي القانون والنظام.
4. يوجه الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية، إلي الخصم، وتحدد فيه وتبين بالدقة الممكنة، حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع. ويقر طرف النزاع الذي يوجه إليه هذا الإعلان، باستلامه ويعامل الموقع علي أنه موقع مجرد من وسائل الدفاع، ما لم تكن الشروط التي تتطلبها الفقرة الثانية غير مستوفاة فعلا، وفي هذه الحالة يقوم بإبلاغ ذلك فورا إلي الطرف الذي أصدر الإعلان. ويظل هذا الموقع، حتى في حالة عدم استيفائه للشروط التي وضعتها الفقرة الثانية، متمتعا بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا اللحق "البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة.
5. يجوز لأطراف النزاع الاتفاق علي إنشاء مواقع مجردة من وسائل الدفاع حتى ولو لم تستوف هذه المواقع الشروط التي تنص عليها الفقرة الثانية. ويجب أن يحدد الاتفاق وأن يبين بالدقة الممكنة، حدود الموقع المجرد من وسائل الدفاع. كما يجوز أن ينص علي وسائل الإشراف، إذا لزم الأمر.
6. يجب علي الطرف الذي يسيطر علي موقع يشمله مثل هذا الاتفاق أن يسمه قدر الإمكان بتلك العلامات التي قد يتفق عليها مع الطرف الآخر. علي أن توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح وخاصة علي المحيط الخارجي للموقع وعلي حدوده وعلي طرقه الرئيسية.
7. يفقد أي موقع وضعه كموقع مجرد من وسائل الدفاع إذا لم يعد مستوفيا الشروط التي وضعتها الفقرة الثانية أو الاتفاق المشار إليه في الفقرة الخامسة. ويظل الموقع، عند تحقق هذا الاحتمال، متمتعا بالحماية التي تنص عليها الأحكام الأخرى لهذا اللحق "البرتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة.
المادة 60

1. يحظر علي أطراف النزاع مد عملياتهم العسكرية إلي مناطق تكون قد اتفقت علي إسباغ وضع المنطقة منزوعة السلاح عليها إذا كان هذا المد منافيا لأحكام هذا الاتفاق.
2. يكون هذا الاتفاق صريحا، ويجوز عقد شفاهة أو كتابة، مباشرة أو عن طريق دولة حامية أو أية منظمة إنسانية محايدة ويجوز أن يكون علي شكل بيانات متبادلة ومتوافقة. ويجوز عقد الاتفاق في زمن السلم كما يجوز عقده بعد نشوب الأعمال العدائية ويجب أن يحدد ويبين بالدقة الممكنة، حدود المنطقة منزوعة السلاح وأن ينص علي وسائل الإشراف، إذا لزم الأمر.
3. يكون محل هذا الاتفاق عادة أي منطقة تفي بالشروط التالية:
(أ) أن يتم إجلاء جميع المقاتلين وكذلك الأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية المتحركة عنها،
(ب) ألا تستخدم المنشآت والمؤسسات العسكرية الثابتة استخداما عدائيا،
(ج) ألا ترتكب أية أعمال عدائية من قبل السلطات أو السكان،
(د) أن يتوقف أي نشاط يتصل بالمجهود الحربي.
وتتفق أطراف النزاع علي التفسير الذي يعطي للشروط الوارد بالفقرة الفرعية (د) وعلي الأشخاص الذين يسمح لهم بدخول المنطقة منزوعة السلاح فضلا علي أولئك المشار إليهم في الفقرة الرابعة.
4. لا تتعارض الشروط الواردة في الفقرة الثالثة مع وجود أشخاص في هذه المنطقة مشمولين بحماية خاصة بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول". ولا مع قوات للشرطة يقتصر الهدف من بقائها علي الحفاظ علي القانون والنظام.
5. يجب علي الطرف الذي يسيطر علي مثل هذه المنطقة أن يسمها، قدر الإمكان بالعلامات التي قد يتفق عليها مع الطرف الآخر، علي أن توضع بحيث يمكن رؤيتها بوضوح ولا سيما علي المحيط الخارجي للمنطقة وعلي حدودها وعلي طرقها الرئيسية.
6. لا يجوز لأي طرف من أطراف النزاع، إذا اقترب القتال من منطقة منزوعة السلاح، وكانت أطراف النزاع قد اتفقت علي جعلها كذلك، أن يستخدم المنطقة في أغراض تتصل بإدارة العمليات العسكرية أو أن ينفرد بإلغاء وضعها.
7. إذا ارتكب أحد أطراف النزاع انتهاكا جسيما لأحكام الفقرتين الثالثة والسادسة يعفي الطرف الآخر من التزاماته بمقتضى الاتفاق الذي يسبغ علي المنطقة وضع المنطقة منزوعة السلاح. فإذا تحقق هذا الاحتمال، تفقد المنطقة وضعها، ولكنها تظل متمتعة بالحماية التي توفرها الأحكام الأخرى لهذا اللحق "البروتوكول" وقواعد القانون الدولي الأخرى التي تطبق في المنازعات المسلحة.

 
الفصل السادس: الدفاع المدني
المادة 61

يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا اللحق "البروتوكول" المعني المبين قرين كل منها:
(أ) "الدفاع المدني": أداء بعض أو جميع المهام الإنسانية الوارد ذكرها فيما يلي، والرامية إلي حماية السكان المدنيين ضد أخطار الأعمال العدائية أو الكوارث ومساعدتهم علي الفواق من آثارها الفورية، كذلك تأمين الظروف اللازمة لبقائها. وهذه المهام هي:
1. الإنذار،
2. الإجلاء،
3. تهيئة المخابئ،
4. تهيئة إجراءات التعتيم،
5. الإنقاذ،
6. الخدمات الطبية ومن ضمنها الإسعافات الأولية والعون في المجال الديني،
7. مكافحة الحرائق،
8. تقصي المناطق الخطرة ووسمها بالعلامات،
9. مكافحة الأوبئة والتدابير الوقائية المماثلة،
10. توفير المأوي والمؤن في حالات الطوارئ،
11. المساعدة في حالات الطوارئ لإعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة،
12. الإصلاحات العاجلة للمرافق العامة التي لا غني عنها،
13. مواراة الموتى في حالات الطوارئ،
14. المساعدة في الحفاظ علي الأعيان اللازمة للبقاء علي قيد الحياة،
15. أوجه النشاط المكملة اللازمة للاضطلاع بأي من المهام السابق ذكرها ومن ضمنها التخطيط والتنظيم علي سبيل المثال لا الحصر.
(ب) "أجهزة الدفاع المدني": المنشآت والوحدات الأخرى التي تنظمها أو ترخص لها السلطات المختصة لأحد أطراف النزاع للاضطلاع بأي من المهام المذكورة في الفقرة (أ) والتي تكرس وتستخدم لتلك المهام دون غيرها.
(ج) "أفراد أجهزة الدفاع المدني": الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف النزاع لتأدية المهام المذكورة بالفقرة (أ) دون غيرها من المهام ومن ضمنهم الأفراد العاملون الذين تقصر السلطة المختصة للطرف تعيينهم علي إدارة هذه الأجهزة فحسب.
(د) "لوازم" أجهزة الدفاع المدني: المعدات والإمدادات ووسائل النقل التي تستخدمها هذه الأجهزة لأداء المهام المذكورة في الفقرة (أ).
المادة 62

1. يجب احترام وحماية الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا اللحق "البروتوكول" وعلي الأخص أحكام هذا القسم، ويحق لهؤلاء الأفراد الاضطلاع بمهام الدفاع المدني المنوطة بهم، إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة.
2. تطبق أيضا أحكام الفقرة الأولي علي المدنيين، الذين يستجيبون -رغم كونهم من أفراد الأجهزة المدنية للدفاع المدني- لنداء السلطات المختصة ويؤدون مهام الدفاع المدني تحت إشرافها.
3. تسري المادة (52) علي المباني واللوازم التي تستخدم لأغراض الدفاع المدني وكذلك المخابئ المخصصة للسكان المدنيين. ولا يجوز تدمير الأعيان المستخدمة لأغراض الدفاع المدني، أو تحويلها عن غرضها الأصلي إلا من قبل الطرف الذي يمتلكها.
المادة 63

1. تتلقى الأجهزة المدنية للدفاع المدني في الأراضي المحتلة التسهيلات اللازمة من السلطات لأداء مهامها. ولا يرغم أفراد هذه الأجهزة في أي حال من الأحوال علي القيام بأوجه نشاط تعيق التنفيذ السليم لمهامهم. ويحظر علي سلطة الاحتلال أن تجري في بنية مثل هذه الأجهزة أو في أفرادها أي تغيير قد يخل بالأداء الفعال لمهامها. ولا تلزم الأجهزة المدنية للدفاع المدني بمنح الأولوية لرعايا أو لمصالح هذه السلطة.
2. يحظر علي سلطة الاحتلال أن ترغم أو تكره أو تحث الأجهزة المدنية للدفاع المدني علي أداء مهامها علي أي نحو يضر بمصالح السكان المدنيين.
3. يجوز لسلطة الاحتلال، لأسباب تتعلق بالأمن، أن تجرد العاملين بالدفاع المدني من السلاح.
4. لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تحول المباني أو اللوازم المتعلقة بأجهزة الدفاع المدني أو التي تستخدمها تلك الأجهزة، عن استخدامها السليم أو أن تستولي عليها إذا كان هذا التحويل أو الاستيلاء مؤديا إلي الإضرار بالسكان المدنيين.
5. يجوز لسلطة الاحتلال أن تستولي علي هذه الوسائل أو أن تحولها عن استخدامها شريطة أن توالي مراعاة القاعدة العامة التي أرستها الفقرة الرابعة. ومع التقيد بالشروط الخاصة التالية:
(أ) أن تكون المباني واللوازم ضرورية لأجل احتياجات أخري للسكان المدنيين.
(ب) وألا يستمر الاستيلاء أو التحويل إلا لمدي قيام هذه الضرورة.
6. لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تحول أو أن تستولي علي المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين أو اللازمة لاحتياجات هؤلاء السكان.
المادة 64

1. تطبق المواد 62، 63، 65، و 66 أيضا علي أفراد ولوازم الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافا في النزاع، وتضطلع بمهام الدفاع المدني المذكورة في المادة 61 داخل إقليم أحد أطراف النزاع، بموافقة ذلك الطرف وتحت إشرافه. ويتم إخطار أي خصم معني بمثل هذه المساعدة في أسرع وقت ممكن. ولا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار هذا النشاط تدخلا في النزاع، ويجب مع ذلك أداء هذا النشاط مع المراعاة الواجبة لمصالح الأمن لأطراف النزاع المعنيين.
2. يجب علي أطراف النزاع التي تتلقى المساعدة المشار إليها في الفقرة الأولي، وعلي الأطراف السامية المتعاقدة التي تبذل هذه المساعدة، أن تعمل علي تسهيل التنسيق الدولي لأعمال الدفاع المدني هذه كلما كان ذلك ملائما. وتسري أحكام هذا الفصل علي الأجهزة الدولية ذات الشأن في مثل هذه الحالات.
3. لا يجوز لسلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة أن تمنع أو تقيد نشاط الأجهزة المدنية للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافا في النزاع وتلك التابعة لأجهزة التنسيق الدولية، إلا إذا استطاعت أن تكفل الأداء المناسب لمهام الدفاع المدني بمواردها الخاصة أو موارد الأراضي المحتلة.
المادة 65

1. لا توقف الحماية المكفولة التي تتمتع بها الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها ومبانيها ومخابئها ولوازمها إلا إذا ارتكب أفرادها خارج نطاق مهامهم أعمالا ضارة بالعدو، أو استخدمت مبانيها ومخابئها ولوازمها لذلك، بيد أن هذه الحماية لا توقف إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه كلما كان ذلك ملائما مهلة معقولة ثم يبقي هذا الإنذار بلا استجابة.
2. لا تعتبر الأعمال التالية ضارة بالعدو:
(أ) تنفيذ مهام الدفاع المدني تحت إدارة السلطات العسكرية أو إشرافها.
(ب) تعاون أفراد الدفاع المدني المدنيين مع الأفراد العسكريين في أداء مهام الدفاع المدني أو إلحاق بعض الأفراد العسكريين بالأجهزة المدنية للدفاع المدني.
(ج) ما قد يسفر عنه أداء مهام الدفاع المدني من نفع عارض للضحايا العسكريين وخاصة أولئك العاجزين عن القتال.
3. لا يعد أيضا عملا ضارا بالعدو أن يحمل أفراد الدفاع المدني المدنيون أسلحة شخصية خفيفة ومع ذلك يتخذ أطراف النزاع في المناطق التي يجري فيها أو يحتمل أن يجري فيها قتال في البر، الإجراءات المناسبة لقصر هذه الأسلحة علي البنادق اليدوية مثل المسدسات أو الطبنجات، وذلك من أجل المساعدة في التمييز بين أفراد الدفاع المدني والمقاتلين. ويجب احترام وحماية أفراد الدفاع المدني بمجرد التعرف عليهم بصفتهم هذه رغم ما يحملونه من أسلحة شخصية خفيفة أخري في مثل هذه المناطق.
4. لا يحرم كذلك تشكيل أجهزة الدفاع المدني علي النمط العسكري ولا الطابع الإجباري للخدمة فيها، هذه الأجهزة من الحماية التي يكفلها هذا الفصل.
Article 66

1. يسعى كل طرف في النزاع لتأمين إمكانية تحديد هوية أجهزة دفاعه المدني وأفرادها ومبانيها ولوازمها أثناء تكريسها للاضطلاع بمهام الدفاع المدني دون سواها ويجب أن يكون من الممكن تحديد هوية المخابئ الموضوعة تحت تصرف السكان المدنيين علي نحو مماثل.
2. يسعى كل طرف في النزاع أيضا لإقرار وتنفيذ أساليب وإجراءات تسمح بالتعرف علي المخابئ المدنية وكذلك أفراد الدفاع المدني والمباني ولوازم الدفاع المدني التي يجب أن تحمل أو تعرض العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني.
3. يجب أن يكون التعرف علي أفراد الدفاع المدني المدنيين في الأراضي المحتلة وفي المناطق التي يجري فيها أو يحتمل أن يجري فيها القتال. عن طريق العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وبطاقة هوية تشهد بوضعهم.
4. تتكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني من مثلث أزرق متساوي الأضلاع علي أرضية برتقالية حين تستخدم لحماية أجهزة الدفاع المدني ومبانيها وأفرادها ولوازمها أو لحماية المخابئ المدنية.
5. يجوز لأطراف النزاع أن تتفق علي استعمال إشارات مميزة لأجل الأغراض الخاصة بتحديد الهوية بالنسبة للدفاع المدني، وذلك فضلا علي العلامة المميزة.
6. ينظم الفصل الخامس من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول" تطبيق أحكام الفقرات من الأولي إلي الرابعة.
7. يجوز في زمن السلم أن تستخدم العلامة الموصوفة في الفقرة الرابعة لأجل الأغراض الخاصة بتحديد الهوية بالنسبة للدفاع المدني وذلك بموافقة السلطات الوطنية المختصة.
8. تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع الإجراءات الضرورية لمراقبة استخدام العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني ومنع وقمع أية إساءة لاستخدامها.
9. تنظم المادة (18) لهذا اللحق "البروتوكول" أيضا أحكام تحديد هوية أفراد الخدمات الطبية وأفراد الهيئات الدينية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي للدفاع المدني.
المادة 67

1. يجب احترام وحماية أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصين لأجهزة الدفاع المدني، وذلك وفقا للشروط التالية:
(أ) أن يخصص هؤلاء الأفراد وتلك الوحدات بصفة دائمة ويتم تكريسهم لأداء أي من المهام المذكورة حصرا في المادة 61،
(ب) ألا يؤدي هؤلاء الأفراد واجبات عسكرية أخري طيلة النزاع إذا تم تخصيصهم علي هذا النحو،
(ج) أن يتميز هؤلاء الأفراد بجلاء عن الأفراد الآخرين في القوات المسلحة وذلك بوضع العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني في مكان ظاهر، علي أن يكون حجمها كبيرا بالقدر المناسب وأن يزود هؤلاء الأفراد ببطاقات الهوية المشار إليها في الفصل الخامس من الملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول" تشهد علي وضعهم،
(د) أن يزود هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات بالأسلحة الشخصية الخفيفة دون غيرها بغرض حفظ النظام أو للدفاع عن النفس. وتطبق أيضا في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 65،
(هـ) ألا يشارك هؤلاء الأفراد في الأعمال العدائية بطريقة مباشرة وألا يرتكبوا تلك الأعمال أو يستخدموا لكي ترتكب -خارج نطاق مهامهم المتعلقة بالدفاع المدني- أعمالا ضارة بالخصم،
(و) أن يؤدي هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات مهامهم في الدفاع المدني في نطاق الإقليم الوطني للطرف التابعين له دون غيره.
2. يصبح الأفراد العسكريون العاملون في أجهزة الدفاع المدني أسري حرب إذا وقعوا في قبضة الخصم. ويجوز في الأراضي المحتلة في سبيل صالح السكان المدنيين فيها فحسب، أن يوظف هؤلاء الأفراد في أعمال الدفاع المدني علي قدر ما تدعو الحاجة ومع ذلك يشترط إذا كان مثل هذا العمل خطرا أن يكون أداؤهم هذه الأعمال تطوعا.
3. توسم المباني والعناصر الهامة من المعدات وسائط النقل الخاصة بالوحدات العسكرية المخصصة لأجهزة الدفاع المدني بالعلامة الدولية المميزة للدفاع المدني وذلك بصورة جلية، ويجب أن تكون هذه العلامة كبيرة بالقدر المناسب.
4. تظل لوازم ومباني الوحدات العسكرية التي تخصص بصفة دائمة لأجهزة الدفاع المدني وتكرس لأداء مهام الدفاع المدني فحسب، خاضعة لقوانين الحرب إذا سقطت في قبضة الخصم. ولا يجوز تحويلها عن أغراضها الخاصة بالدفاع المدني ما بقيت الحاجة إليها لأداء أعمال الدفاع المدني إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة ما لم تكن قد اتخذت مسبقا ترتيبات لتوفير الإمدادات المناسبة لحاجات السكان المدنيين.

 
القسم الثاني: أعمال الغوث للسكان المدنيين
المادة 68

تسري أحكام هذا القسم علي السكان المدنيين بمفهوم هذا اللحق "البروتوكول" وتكمل أحكام المواد 23، 55، 59، 60، 61، و 62 والأحكام المعنية الأخرى في الاتفاقية الرابعة.
المادة 69

1. يجب علي سلطة الاحتلال، فضلا علي الالتزامات التي حددتها المادة 55 من الاتفاقية الرابعة بشأن المدد الغذائي والطبي، أن تؤمن، بغاية ما تملك من إمكانيات وبدون أي تمييز مجحف، توفير الكساء والفراش ووسائل للإيواء وغيرها من المدد الجوهري لبقاء سكان الأقاليم المحتلة المدنيين علي الحياة وكذلك ما يلزم للعبادة.
2. تخضع أعمال غوث سكان الأقاليم المحتلة المدنيين للمواد 59 إلي 62 و 108 إلي 111 من الاتفاقية الرابعة وللمادة 71 من هذا اللحق "البروتوكول" وتؤدي هذه الأعمال بدون إبطاء.
المادة 70

1. يجري القيام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنية المحايدة وبدون تمييز مجحف للسكان المدنيين لإقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع، من غير الأقاليم المحتلة، إذا لم يزودوا بما يكفي من المدد المشار إليه في المادة 69، شريطة موافقة الأطراف المعنية علي هذه الأعمال. ولا تعتبر عروض الغوث التي تتوفر فيها الشروط المذكورة أعلاه تدخلا في النزاع المسلح ولا أعمالا غير ودية. وتعطي الأولوية لدي توزيع إرساليات الغوث لأولئك الأشخاص كالأطفال وأولات الأحمال وحالات الوضع والمراضع الذين هم أهل لأن يلقوا معاملة مفضلة أو حماية خاصة وفقا للاتفاقية الرابعة أو لهذا اللحق "البروتوكول".
2. علي أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد أن يسمح ويسهل المرور السريع وبدون عرقلة لجميع إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها والتي يتم التزويد بها وبهم وفقا لأحكام هذا القسم حتى ولو كانت هذه المساعدة معدة للسكان المدنيين التابعين للخصم.
3. أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد سمح بمرور إرساليات وتجهيزات الغوث والعاملين عليها وفقا للفقرة الثانية:
(أ) لها الحق في وضع الترتيبات الفنية بما فيها المراقبة التي يؤذن بمقتضاها بمثل هذا المرور،
(ب) يجوز لها تعليق مثل هذا الإذن علي شرط أن يجري توزيع هذه المعونات تحت الرقابة المحلية لدولة حامية،
(ج) لا يجوز لها أن تحول بأي شكل كان إرساليات الغوث عن مقصدها ولا أن تؤخر تسييرها إلا في حالات الضرورة القصوى ولصالح السكان المدنيين المعنيين.
4. تحمي أطراف النزاع إرساليات الغوث وتسهل توزيعها السريع.
5. يشجع أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد معني ويسهل إجراء تنسيق دولي فعال لعمليات الغوث المشار إليها في الفقرة الأولي.
المادة 71

1. يجوز، عند الضرورة، أن يشكل العاملون علي الغوث جزءا من المساعدة المبذولة في أي من أعمال الغوث وخاصة لنقل وتوزيع إرساليات الغوث. وتخضع مشاركة مثل هؤلاء العاملين لموافقة الطرف الذي يؤدون واجباتهم علي إقليمه.
2. يجب احترام مثل هؤلاء العاملين وحمايتهم.
3. يساعد كل طرف يتلقى إرساليات الغوث. بأقصى ما في وسعه العاملين علي الغوث المشار إليهم في الفقرة الأولي في أداء مهمتهم المتعلقة بالغوث. ويجوز في حالة الضرورة العسكرية الملحة فحسب الحد من أوجه نشاط العاملين علي الغوث أو تقييد تحركاتهم بصفة وقتية.
4. لا يجوز بأي حال للعاملين علي الغوث تجاوز حدود مهامهم وفقا لهذا اللحق "البرتوكول". ويجب عليهم بوجه خاص مراعاة متطلبات أمن الطرف الذي يؤدون واجباتهم علي إقليمه. ويمكن إنهاء مهمة أي فرد من العاملين علي الغوث لا يحترم هذه الشروط.

 
القسم الثالث: معاملة الأشخاص الخاضعين لسلطات طرف النزاع
الفصل الأول: مجال التطبيق وحماية الأشخاص والأعيان
المادة 72

تعتبر أحكام هذا القسم مكملة للقواعد المتعلقة بالحماية الإنسانية للأشخاص المدنيين والأعيان المدنية. التي تكون في قبضة أحد أطراف النزاع، وهي القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية الرابعة وبوجه خاص في البابين الأول والثالث من الاتفاقية المذكورة وكذلك لقواعد القانون الدولي المعمول بها والمتعلقة بحماية الحقوق الأساسية للإنسان أثناء النزاع الدولي المسلح.
المادة 73

تكفل الحماية وفقا لمدلول البابين الأول والثالث من الاتفاقية الرابعة وذلك في جميع الظروف ودونما أي تمييز مجحف للأشخاص الذين يعتبرون -قبل بدء العمليات العدائية- ممن لا ينتمون إلي أية دولة، أو من اللاجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع والتي قبلتها الأطراف المعنية أو بمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة أو لدولة الإقامة.
المادة 74

تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع قدر الإمكان جمع شمل الأسر التي شتت نتيجة للمنازعات المسلحة، وتشجع بصفة خاصة عمل المنظمات الإنسانية التي تكرس ذاتها لهذه المهمة طبقا لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" واتباعا للوائح الأمن الخاصة بكل منها.
المادة 75

1. يعامل معاملة إنسانية في كافة الأحوال الأشخاص الذين في قبضة أحد أطراف النزاع ولا يتمتعون بمعاملة أفضل بموجب الاتفاقيات أو هذا اللحق "البرتوكول" وذلك في نطاق تأثرهم بأحد الأوضاع المشار إليها في المادة الأولي من هذا اللحق "البرتوكول". ويتمتع هؤلاء الأشخاص كحد أدني -بالحماية التي تكفلها لهم هذه المادة دون أي تمييز مجحف يقوم علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو علي أساس أية معايير مماثلة. ويجب علي كافة الأطراف احترام جميع هؤلاء الأشخاص في شخصهم وشرفهم ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية.
2. تحظر الأفعال التالية حالا واستقبالا في أي زمان ومكان سواء ارتكبها معتمدون مدنيون أم عسكريون:
(أ) ممارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو العقلية وبوجه خاص:
أولا: القتل،
ثانيا: التعذيب بشتى صوره بدنيا كان أم عقليا،
ثالثا: العقوبات البدنية،
رابعا: التشويه،
(ب) انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة للإنسان والمحطة من قدره والإكراه علي الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء،
(ج) أخذ الرهائن،
(د) العقوبات الجماعية،
(هـ) التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذكورة آنفا.
3. يجب أن يبلغ بصفة عاجلة أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو يعتقل لأعمال تتعلق بالنزاع المسلح بالأسباب المبررة لاتخاذ هذه التدابير وذلك بلغة يفهمها. ويجب إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص في أقرب وقت ممكن وعلي أية حال بمجرد زوال الظروف التي بررت القبض عليهم أو احتجازهم أو اعتقالهم عدا من قبض عليهم أو احتجزوا لارتكاب جرائم.
4. لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ عقوبة حيال أي شخص تثبت إدانته في جريمة مرتبطة بالنزاع المسلح إلا بناء علي حكم صادر عن محكمة محايدة تشكل هيئتها تشكيلا قانونيا وتلتزم بالمبادئ التي تقوم عليها الإجراءات القضائية المرعية والمعترف بها عموما والتي تتضمن ما يلي:
(أ) يجب أن تنص الإجراءات علي إعلان المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم كافة الحقوق وجميع الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسه سواء قبل أم أثناء محاكمته،
(ب) لا يدان أي شخص بجريمة إلا علي أساس المسؤولية الجنائية الفردية،
(ج) لا يجوز أن يتهم أي شخص أو يدان بجريمة علي أساس إتيانه فعلا أو تقصيرا لم يكن يشكل جريمة طبقا للقانون الوطني أو القانون الدولي الذي كان يخضع له وقت اقترافه للفعل. كما لا يجوز توقيع أية عقوبة أشد من العقوبة السارية وقت ارتكاب الجريمة. ومن حق مرتكب الجريمة فيما لو نص القانون -بعد ارتكاب الجريمة- علي عقوبة أخف أن يستفيد من هذا النص،
(د) يعتبر المتهم بجريمة بريئا إلي أن تثبت إدانته قانونا،
(هـ) يحق لكل متهم بجريمة أن يحاكم حضوريا،
(و) لا يجوز أن يرغم أي شخص علي الإدلاء بشهادة علي نفسه أو علي الاعتراف بأنه مذنب،
(ز) يحق لأي شخص متهم بجريمة أن يناقش شهود الإثبات أو يكلف الغير بمناقشتهم كما يحق له استدعاء ومناقشة شهود النفي طبقا للشروط ذاتها التي يجري بموجبها استدعاء شهود الإثبات،
(ح) لا يجوز إقامة الدعوى ضد أي شخص أو توقيع العقوبة عليه لجريمة سبق أن صدر بشأنها حكم نهائي طبقا للقانون ذاته والإجراءات القضائية ذاتها المعمول بها لدي الطرف الذي بيرئ أو يدين هذا الشخص،
(ط) للشخص الذي يتهم بجريمة الحق في أن يطلب النطق بالحكم عليه علنا،
(ي) يجب تنبيه أي شخص يصدر ضده حكم ولدي النطق بالحكم إلي الإجراءات القضائية وغيرها التي يحق له الالتجاء إليها وإلي المدد الزمنية التي يجوز له خلالها أن يتخذ تلك الإجراءات،
5. تحتجز النساء اللواتي قيدت حريتهن لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي نساء. ومع ذلك ففي حالة احتجاز أو اعتقال الأسر فيجب قدر الإمكان أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوي واحد.
6. يتمتع الأشخاص الذين يقبض عليهم أو يحتجزون أو يعتقلون لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح بالحماية التي تكفلها هذه المادة ولحين إطلاق سراحهم، أو إعادتهم إلي أوطانهم أو توطينهم بصفة نهائية حتى بعد انتهاء النزاع المسلح.
7. يجب تفاديا لوجود أي شك بشأن إقامة الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بجرائم الحرب أو بجرائم ضد الإنسانية ومحاكمتهم، أن تطبق المبادئ التالية:
(أ) تقام الدعوى ضد الأشخاص المتهمين بمثل هذه الجرائم وتتم محاكمتهم طبقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها،
(ب) ويحق لمثل هؤلاء الأشخاص ممن لا يفيدون بمعاملة أفضل بمقتضى الاتفاقيات أو هذا اللحق "البرتوكول" أن يعاملوا طبقا لهذه المادة سواء كانت الجرائم التي اتهموا بها تشكل أم لا تشكل انتهاكات جسيمة للاتفاقيات أو لهذا اللحق.
8. لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه المادة بما يقيد أو يخل بأي نص آخر أفضل يكفل مزيدا من الحماية للأشخاص الذين تشملهم الفقرة الأولي طبقا لأية قاعدة من قواعد القانون الدولي المعمول بها.
الفصل الثاني: إجراءات لصالح النساء والأطفال
المادة 76

1. يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص، وأن يتمتعن بالحماية، ولا سيما ضد الاغتصاب والإكراه علي الدعارة، وضد أية صورة أخري من صور خدش الحياء.
2. تعطي الأولوية القصوى لنظر قضايا أولات الأحمال وأمهات صغار الأطفال، اللواتي يعتمد عليهم أطفالهن، المقبوض عليهن أو المحتجزات أو المعتقلات لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح.
3. تحاول أطراف النزاع أن تتجنب قدر المستطاع، إصدار حكم بالإعدام علي أولات الأحمال أو أمهات صغار الأطفال اللواتي يعتمد عليهن أطفالهن، بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح. ولا يجوز أن ينفذ حكم الإعدام علي مثل هؤلاء النسوة.
Article 77

1. يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء. ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون الذين يحتاجون إليهما، سواء بسبب سنهم، أو لأي سبب آخر.
2. يجب علي أطراف النزاع اتخاذ كافة التدابير المستطاعة، التي تكفل عدم اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الخامسة عشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، وعلي هذه الأطراف، بوجه خاص، أن تمتنع عن تجنيد هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة. ويجب علي أطراف النزاع في حالة تجنيد هؤلاء ممن بلغوا سن الخامسة العشرة ولم يبلغوا بعد الثامنة العشرة أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.
3. إذا حدث في حالات استثنائية، ورغم أحكام الفقرة الثانية، أن اشترك الأطفال ممن لم يبلغوا بعد سن الخامسة العشرة في الأعمال العدائية بصورة مباشرة، ووقعوا في قبضة الخصم، فإنهم يظلون مستفيدين من الحماية الخاصة التي تكفلها هذه المادة، سواء كانوا أم لم يكونوا أسري حرب.
4. يجب وضع الأطفال في حالة القبض عليهم، أو احتجازهم، أو اعتقالهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح، في أماكن منفصلة عن تلك التي تخصص للبالغين. وتستثني من ذلك حالات الأسر التي تعد لها أماكن للإقامة كوحدات عائلية، كما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 75.
5. لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح، علي الأشخاص الذين لا يكونون قد بلغوا بعد الثامنة عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 78

1. لا يقوم أي طرف في النزاع بتدبير إجلاء الأطفال -بخلاف رعاياه- إلي بلد أجنبي إلا إجلاء مؤقتا إذا اقتضت ذلك أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أو علاجه الطبي أو إذا تطلبت ذلك سلامته في إقليم محتل. ويقتضي الأمر الحصول علي موافقة مكتوبة علي هذا الإجلاء من آبائهم أو أولياء أمورهم الشرعيين إذا كانوا موجودين. وفي حالة تعذر العثور علي هؤلاء الأشخاص فإن الأمر يقتضي الحصول علي موافقة مكتوبة علي مثل هذا الإجلاء من الأشخاص المسؤولين بصفة أساسية بحكم القانون أو العرف عن رعاية هؤلاء الأطفال. وتتولى الدولة الحامية الإشراف علي هذا الإجلاء، بالاتفاق مع الأطراف المعنية، أي الطرف الذي ينظم الإجلاء، والطرف الذي يستضيف الأطفال، والأطراف الذين يجري إجلاء رعاياهم. ويتخذ جميع أطراف النزاع، في كل حالة علي حدة، كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب تعريض هذا الإجلاء للخطر.
2. ويتعين، في حالة حدوث الإجلاء وفقا للفقرة الأولي، متابعة تزويد الطفل أثناء وجوده خارج البلاد جهد الإمكان بالتعليم بما في ذلك تعليمه الديني والأخلاقي وفق رغبة والديه.
3. تتولى سلطات الطرف الذي قام بتنظيم الإجلاء، وكذلك سلطات البلد المضيف -إذا كان ذلك مناسبا- إعداد بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة شمسية، تقوم بإرسالها إلي الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك من أجل تسهيل عودة الأطفال الذين يتم إجلاؤهم طبقا لهذه المادة إلي أسرهم وأوطانهم وتتضمن كل بطاقة المعلومات التالية، كلما تيسر ذلك، وحيثما لا يترتب عليه مجازفة بإيذاء الطفل:
(أ) لقب أو ألقاب الطفل،
(ب) اسم الطفل (أو أسماؤه)،
(ج) نوع الطفل،
(د) محل وتاريخ الميلاد (أو السن التقريبي إذا كان تاريخ الميلاد غير معروف)،
(هـ) اسم الأب بالكامل،
(و) اسم الأم، ولقبها قبل الزواج إن وجد،
(ز) اسم أقرب الناس للطفل،
(ح) جنسية الطفل،
(ط) لغة الطفل الوطنية، وأية لغات أخري يتكلم بها الطفل،
(ي) عنوان عائلة الطفل،
(ك) أي رقم لهوية الطفل،
(ل) حالة الطفل الصحية،
(م) فصيلة دم الطفل،
(ن) الملامح المميزة للطفل،
(س) تاريخ ومكان العثور علي الطفل،
(ع) تاريخ ومكان مغادرة الطفل للبلد،
(ف) ديانة الطفل، إن وجدت،
(ص) العنوان الحالي للطفل في الدولة المضيفة،
(ق) تاريخ ومكان وملابسات الوفاة ومكان الدفن في حالة وفاة الطفل قبل عودته.

 
الفصل الثالث: الصحفيون
المادة 79

1. يعد الصحفيون الذي يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصا مدنيين ضمن منطوق الفقرة الأولي من المادة 50.
2. يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسئ إلي وضعهم كأشخاص مدنيين وذلك دون الإخلال بحق المراسلين الحربيين المعتمدين لدي القوات المسلحة في الاستفادة من الوضع المنصوص عليه في المادة 4 (أ-4) من الاتفاقية الثالثة.
3. يجوز لهم الحصول علي بطاقة هوية وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم (2) لهذا اللحق "البروتوكول". تصدر هذه البطاقة، حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها، أو التي يقيم فيها، أو التي يقع فيها جهاز الأنباء الذي يستخدمه، وتشهد علي صفته كصحفي.

 
الباب الخامس: تنفيذ الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 80

1. تتخذ الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع دون إبطاء، كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".
2. تصدر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع الأوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين احترام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، وتشرف علي تنفيذها.
المادة 81

1. تمنح أطراف النزاع كافة التسهيلات الممكنة من جانبها للجنة الدولية للصليب الأحمر لتمكينها من أداء المهام الإنسانية المسندة إليها بموجب الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، بقصد تأمين الحماية والعون لضحايا المنازعات، كما يجوز للجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بأي نشاط إنساني آخر لصالح هؤلاء الضحايا شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.
2. تمنح أطراف النزاع التسهيلات اللازمة لجمعياتها الوطنية للصليب الأحمر (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) لممارسة نشاطها الإنساني لصالح ضحايا النزاع، وفقا لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" والمبادئ الأساسية للصليب الأحمر المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية.
3. تيسر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع، بكل وسيلة ممكنة، العون الذي تقدمه جمعيات الصليب الأحمر (الهلال الأحمر، الأسد والشمس الأحمرين) ورابطة جمعيات الصليب الأحمر لضحايا المنازعات وفقا لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"، والمبادئ الأساسية للصليب الأحمر المقررة في مؤتمرات الصليب الأحمر الدولية.
4. توفر الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع، قد الإمكان، تسهيلات مماثلة لما ورد في الفقرتين الثانية والثالثة للمنظمات الإنسانية الأخرى المشار إليها في الاتفاقيات وفي هذا اللحق "البروتوكول"، والمرخص لها وفقا للأصول المرعية من قبل أطراف النزاع المعنية، والتي تمارس نشاطها الإنساني وفقا لأحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول".
المادة 82

تعمل الأطراف السامية المتعاقدة دوما، وتعمل أطراف النزاع المسلح علي تأمين توفر المستشارين القانونيين، عند الاقتضاء، لتقديم المشورة للقادة العسكريين علي المستوي المناسب، بشأن تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" وبشأن التعليمات المناسبة التي تعطي للقوات المسلحة فيما يتعلق بهذا الموضوع.
المادة 83

1. تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالقيام في زمن السلم وكذا أثناء النزاع المسلح بنشر نصوص الاتفاقيات ونص هذا اللحق "البروتوكول". علي أوسع نطاق ممكن في بلادها، وبإدراج دراستها بصفة خاصة ضمن برامج التعليم العسكري. وتشجيع السكان المدنيين علي دراستها، حتى تصبح هذه المواثيق معروفة للقوات المسلحة وللسكان المدنيين.
2. يجب علي أية سلطات عسكرية أو مدنية تضطلع أثناء النزاع المسلح بمسؤوليات تتعلق بتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" أن تكون علي إلمام تام بنصوص هذه المواثيق.
المادة 84

تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها، بأسرع ما يمكن، تراجمها الرسمية لهذا اللحق "البروتوكول"، وكذا القوانين واللوائح التي قد تصدرها لتأمين تطبيقه، وذلك عن طريق أمانة الإيداع للاتفاقيات، أو عن طريق الدول الحامية، حسبما يكون مناسبا.

 
القسم الثاني: قمع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"
المادة 85

1. تطبق أحكام الاتفاقيات المتعلقة بقمع الانتهاكات والانتهاكات الجسمية مكملة بأحكام هذا القسم علي الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لهذا اللحق "البروتوكول".
2. تعد الأعمال التي كيفت علي أنها انتهاكات جسيمة في الاتفاقيات بمثابة انتهاكات جسيمة كذلك بالنسبة لهذا اللحق "البروتوكول" إذا اقترفت ضد أشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حماية المواد 44 و 45 و 73 من هذا اللحق "البروتوكول". أو اقترفت ضد الجرحى أو المرضي أو المنكوبين في البحار الذين ينتمون إلي الخصم ويحميهم هذا اللحق "البروتوكول". أو اقترفت ضد أفراد الخدمات الطبية أو الهيئات الدينية، أو ضد الوحدات الطبية أو وسائط النقل الطبي التي يسيطر عليها الخصم ويحميها هذا اللحق "البروتوكول".
3. تعد الأعمال التالية، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة المحددة من المادة 11، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا اللحق "البروتوكول" إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للنصوص الخاصة بها في هذا اللحق "البروتوكول"، وسببت وفاة أو أذى بالغا بالجسد أو بالصحة:
(أ) جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفا للهجوم،
(ب) شن هجوم عشوائي، يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين أو أضرارا للأعيان المدنية كما جاء في الفقرة الثانية "1" ثالثا من المادة 57،
(ج) شن هجوم علي الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوي خطرة عن معرفة بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، أو إصابات بالأشخاص المدنيين، أو أضرار للأعيان المدنية كما جاء في الفقرة الثانية "أ" ثالثا من المادة 57،
(د) اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع، أو المناطق المنزوعة السلاح هدفا للهجوم،
(هـ) اتخاذ شخص ما هدفا للهجوم، عن معرفة بأنه عاجز عن القتال،
(و) الاستعمال الغادر مخالفة للمادة 37 للعلامة المميزة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين، أو أية علامات أخري للحماية تقرها الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول".
4. تعد الأعمال التالية، فضلا عن الانتهاكات الجسيمة المحددة في الفقرة السابقة وفي الاتفاقيات، بمثابة انتهاكات جسيمة لهذا اللحق "البروتوكول". إذا اقترفت عن عمد، مخالفة للاتفاقيات أو اللحق "البروتوكول":
(أ) قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلي الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 49 من الاتفاقية الرابعة،
(ب) كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسري الحرب أو المدنيين إلي أوطانهم،
(ج) ممارسة التفرقة العنصرية (الابارتهيد) وغيرها من الأساليب المبنية علي التمييز العنصري والمنافية للإنسانية والمهينة. والتي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية،
(د) شن الهجمات علي الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية التي يمكن التعرف عليها بوضوح، والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، وتوفرت لها حماية خاصة بمقتضى ترتيبات معينة، وعلي سبيل المثال في إطار منظمة دولية مختصة، مما يسفر عنه تدمير بالغ لهذه الأعيان. وذلك في الوقت الذي لا يتوفر فيه أي دليل علي مخالفة الخصم للفقرة "ب" من المادة 53. وفي الوقت الذي لا تكون فيه هذه الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية في موقع قريب بصورة مباشرة من أهداف عسكرية،
(هـ) حرمان شخص تحميه الاتفاقيات، أو مشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة من حقه في محاكمة عادلة طبقا للأصول المرعية.
5. تعد الانتهاكات الجسيمة للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول" بمثابة جرائم حرب وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق هذه المواثيق.
المادة 86

1. تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع علي قمع الانتهاكات الجسيمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع كافة الانتهاكات الأخرى للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول"، التي تنجم عن التقصير في أداء عمل واجب الأداء.
2. لا يعفي قيام أي مرؤوس بانتهاك الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" رؤساءه من المسؤولية الجنائية أو التأديبية، حسب الأحوال، إذا علموا، أو كانت لديهم معلومات تتيح لهم في تلك الظروف، أن يخلصوا إلي أنه كان يرتكب، أو أنه في سبيله لارتكاب مثل هذا الانتهاك، ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك.
المادة 87

1. يتعين علي الأطراف السامية المتعاقدة وعلي أطراف النزاع أن تكلف القادة العسكريين بمنع الانتهاكات للاتفاقيات ولهذا اللحق "البروتوكول". إذا لزم الأمر، بقمع هذه الانتهاكات وإبلاغها إلي السلطات المختصة، وذلك فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة الذين يعملون تحت إمرتهم وغيرهم ممن يعملون تحت إشرافهم.
2. يجب علي الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من القادة -كل حسب مستواه من المسؤولية- التأكد من أن أفراد القوات المسلحة، الذين يعملون تحت أمرتهم علي بينة من التزاماتهم كما تنص عليها الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول". وذلك بغية منع وقمع الانتهاكات.
3. يجب علي الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع أن يتطلبوا من كل قائد يكون علي بينة من أن بعض مرؤوسيه أو أي أشخاص آخرين خاضعين لسلطته علي وشك أن يقترفوا أو اقترفوا انتهاكات للاتفاقيات أو لهذا اللحق "البروتوكول"، أن يطبق الإجراءات اللازمة ليمنع مثل هذا الخرق للاتفاقيات أو لهذا اللحق "البروتوكول"، وأن يتخذ، عندما يكون ذلك مناسبا، إجراءات تأديبية أو جنائية ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.
المادة 88

1. تقدم الأطراف السامية المتعاقدة كل منها للآخر أكبر قسط من المعاونة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية التي تتخذ بشأن الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول".
2. تتعاون الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها بالنسبة لتسليم المجرمين عندما تسمح الظروف بذلك ومع التقيد بالحقوق والالتزامات التي أقرتها الاتفاقيات والفقرة الأولي من المادة 85 من هذا اللحق "البروتوكول". وتولي هذه الأطراف طلب الدولة التي وقعت المخالفة المذكورة علي أراضيها ما يستأهله من اعتبار.
3. ويجب أن يطبق في جميع الأحوال قانون الطرف السامي المتعاقد المقدم إليه الطلب. ولا تمس الفقرات السابقة، مع ذلك، الالتزامات الناجمة عن أحكام أية معاهدة أخري ثنائية كانت أم جماعية تنظم حاليا أو مستقبلا كليا أو جزئيا موضوع التعاون في الشؤون الجنائية.
المادة 89

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة، في حالات الخرق الجسيم للاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" بالتعاون مع الأمم المتحدة وبما يتلائم مع ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 90

1. (أ) تشكل لجنة دولية لتقصي الحقائق يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة". تتألف من خمسة عشر عضوا علي درجة عالية من الخلق الحميد والمشهود لهم بالحيدة،
(ب) تتولى أمانة الإيداع، لدي موافقة ما لا يقل عن عشرين من الأطراف السامية المتعاقدة علي قبول اختصاص اللجنة حسب الفقرة الثانية الدعوة عندئذ. ثم بعد ذلك علي فترات مدي كل منها خمس سنوات، إلي عقد اجتماع لممثلي أولئك الأطراف السامية المتعاقدة من أجل انتخاب أعضاء اللجنة. وينتخب ممثلو للأطراف السامية المتعاقدة في هذا الاجتماع أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من بين قائمة من الأشخاص ترشح فيها كل من الأطراف السامية المتعاقدة شخصا واحدا،
(ج) يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويتولون مناصبهم لحين انتخاب الأعضاء الجدد في الاجتماع التالي،
(د) تتحقق الأطراف السامية المتعاقدة -عند إجراء الانتخاب- من أن الأشخاص المرشحين للجنة يتمتعون شخصيا بالمؤهلات المطلوبة وأن التمثيل الجغرافي المقسط قد روعي في اللجنة ككل،
(هـ) تتولى اللجنة ذاتها ملء المناصب الشاغرة التي تخلو بصورة طارئة مع مراعاة أحكام الفقرات الفرعية المذكورة آنفا،
(و) توفر أمانة الإيداع للجنة كافة التسهيلات الإدارية اللازمة لتأدية مهامها.
2. (أ) يجوز للأطراف السامية المتعاقدة، لدي التوقيع أو التصديق علي اللحق "البروتوكول" أو الانضمام إليه، أو في أي وقت آخر لاحق، أن تعلن أنها تعترف -اعترافا واقعيا ودون اتفاق خاص، قبل أي طرف سام متعاقد آخر يقبل الالتزام ذاته- باختصاص اللجنة بالتحقيق في ادعاءات مثل هذا الطرف الآخر، وفق ما تجيزه هذه المادة،
(ب) تسلم إعلانات القبول المشار إليها بعاليه إلي أمانة الإيداع لهذا اللحق "البروتوكول" التي تتولى إرسال صور منها إلي الأطراف السامية المتعاقدة،
(ج) تكون اللجنة مختصة بالآتي:
أولا: التحقيق في الوقائع المتعلقة بأي ادعاء خاص بانتهاك جسيم كما حددته الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"،
ثانيا: العمل علي إعادة احترام أحكام الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" من خلال مساعيها الحميدة،
(د) لا تجري اللجنة تحقيقا، في الحالات الأخرى، لدي تقدم أحد أطراف النزاع بطلب ذلك، إلا بموافقة الطرف الآخر المعني أو الأطراف الأخرى المعنية،
(هـ) تظل أحكام المواد 52 من الاتفاقية الأولي و 53 من الاتفاقية الثانية و 132 من الاتفاقية الثالثة و 149 من الاتفاقية الرابعة سارية علي كل ما يزعم من انتهاك للاتفاقيات وتنطبق كذلك علي ما يزعم من انتهاك لهذا اللحق "البروتوكول" علي أن يخضع ذلك للأحكام المشار إليها آنفا في هذه الفقرة.
3. (أ) تتولى جميع التحقيقات غرفة تحقيق تتكون من سبعة أعضاء يتم تعينهم علي النحو التالي، وذلك ما لم تتفق الأطراف المعنية علي نحو آخر:
(1) خمسة من أعضاء اللجنة ليسوا من رعايا أحد أطراف النزاع يعينهم رئيس اللجنة علي أساس تمثيل مقسط للمناطق الجغرافية وبعد التشاور مع أطراف النزاع،
(2) عضوان خاصان لهذا الغرض، ويعين كل من طرفي النزاع واحد منهما، ولا يكونان من رعايا أيهما،
(ب) يحدد رئيس اللجنة فور تلقيه طلبا بالتحقيق مهلة زمنية مناسبة لتشكيل غرفة التحقيق. وإذا لم يتم تعيين أي من العضوين الخاصين خلال المهلة المحددة يقوم الرئيس علي الفور بتعيين عضو أو عضوين إضافيين من اللجنة بحيث تستكمل عضوية غرفة التحقيق.
4. (أ) تدعو غرفة التحقيق المشكلة طبقا لأحكام الفقرة الثالثة بهدف إجراء التحقيق أطراف النزاع لمساعدتها وتقديم الأدلة ويجوز لها أيضا أن تبحث عن أدلة أخري حسبما يتراءى لها مناسبا كما يجوز لها أن تجري تحقيقا في الموقف علي الطبيعة،
(ب) تعرض جميع الأدلة بكاملها علي الأطراف، ويكون من حقها التعليق عليها لدي اللجنة،
(ج) يحق لكل طرف الاعتراض علي هذه الأدلة.
5. (أ) تعرض اللجنة علي الأطراف تقريرا بالنتائج التي توصلت إليها غرفة التحقيق مع التوصيات التي تراها مناسبة،
(ب) إذا عجزت غرفة التحقيق عن الحصول علي أدلة كافية للتوصل إلي نتائج تقوم علي أساس من الوقائع والحيدة فعلي اللجنة أن تعلن أسباب ذلك العجز،
(ج) لا يجوز للجنة أن تنشر علنا النتائج التي توصلت إليها إلا إذا طلب منها ذلك جميع أطراف النزاع.
6. تتولى اللجنة وضع لائحتها الداخلية بما في ذلك القواعد الخاصة برئاسة اللجنة ورئاسة غرفة التحقيق. ويجب أن تكفل هذه القواعد ممارسة رئيس اللجنة لمهامه في جميع الأحوال وأن يمارس هذه المهام، لدي إجراء أي تحقيق، شخص ليس من رعايا أحد أطراف النزاع.
7. تسدد المصروفات الإدارية للجنة من اشتراكات الأطراف السامية المتعاقدة التي تكون قد أصدرت إعلانات وفقا للفقرة الثانية، ومن المساهمات الطوعية. ويقدم طرف أو أطراف النزاع التي تطلب التحقيق الأموال اللازمة لتغطية النفقات التي تتكفلها غرفة التحقيق ويستد هذا الطرف أو الأطراف ما وفته من أموال من الطرف أو الأطراف المدعي عليها، وذلك في حدود خمسين بالمائة من نفقات غرفة التحقيق. ويقدم كل جانب خمسين بالمائة من الأموال اللازمة، إذا ما قدمت لغرفة التحقيق ادعاءات مضادة.
المادة 91

يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام الاتفاقيات أو هذا اللحق "البروتوكول" عن دفع تعويض إذا اقتضت الحال ذلك. ويكون مسؤولا عن كافة الأعمال التي يقترفها الأشخاص الذي يشكلون جزءا من قواته المسلحة.

 
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة 92

يعرض هذا اللحق "البروتوكول" للتوقيع عليه من قبل أطراف الاتفاقيات بعد ستة أشهر من التوقيع علي الوثيقة الختامية ويظل معروضا للتوقيع طوال فترة اثني عشر شهرا.
المادة 93

يتم التصديق علي هذا اللحق "البروتوكول" في أسرع وقت ممكن، وتودع وثائق التصديق لدي المجلس الاتحادي السويسري، أمانة الإيداع الخاصة بالاتفاقيات.
المادة 94

يكون هذا اللحق "البروتوكول" مفتوحا للانضمام إليه من قبل أي طرف في الاتفاقيات لم يكن قد وقع عليه، وتودع وثائق الانضمام لدي أمانة الإيداع.
المادة 95

1. يبدأ سريان هذا اللحق "البروتوكول" بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقتين من وثائق التصديق أو الانضمام.
2. ويبدأ سريان اللحق "البروتوكول" بالنسبة لأي طرف في الاتفاقيات يصدق عليه أو ينضم إليه عقب ذلك، بعد ستة أشهر من تاريخ إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه أو انضمامه.
المادة 96

1. تطبق الاتفاقيات باعتبارها مكملة بهذا اللحق "البروتوكول" إذا كان أطراف الاتفاقيات أطرافا في هذا اللحق "البروتوكول" أيضا.
2. يظل الأطرف في اللحق "البروتوكول" مرتبطين بأحكامه في علاقاتهم المتبادلة ولو كان أحد أطراف النزاع غير مرتبط بهذا اللحق "البروتوكول". ويرتبطون فضلا عن ذلك بهذا اللحق "البروتوكول" إزاء أي من الأطراف غير المرتبطة به إذا ما قبل ذلك الطرف أحكام اللحق "البروتوكول" وطبقها.
3. يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع مسلح من الطابع المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة الأولي أن تتعهد بتطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" فيما يتعلق بذلك النزاع، وذلك عن طريق توجيه إعلان انفرادي إلي أمانة إيداع الاتفاقيات. ويكون لمثل هذا الإعلان، اثر تسلم أمانة الإيداع له، الآثار التالية فيما يتعلق بذلك النزاع:
(أ) تدخل الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" في حيز التطبيق بالنسبة للسلطة المذكورة بوصفها طرفا في النزاع، وذلك بأثر فوري،
(ب) تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتها وتتحمل الالتزامات عينها التي لطرف سام متعاقد في الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"،
(ج) تلزم الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول" أطراف النزاع جميعا علي حد سواء.
المادة 97

1. يمكن لأي طرف سام متعاقد أن يقترح إجراء تعديلات علي هذا اللحق "البروتوكول" ويبلغ نص أي تعديل مقترح إلي أمانة الإيداع التي تقرر بعد التشاور مع كافة الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في التعديل المقترح.
2. تدعو أمانة الإيداع كافة الأطراف السامية المتعاقدة إلي ذلك المؤتمر، وكذلك أطراف الاتفاقيات سواء كانت موقعة علي هذا اللحق "البروتوكول" أم لم تكن موقعة عليه.
المادة 98

1. تجري اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أثر سريان هذا اللحق "البروتوكول"، ثم علي مدي فترات لا تقل كل منها عن أربع سنوات، مشاورات مع الأطراف السامية المتعاقدة تتعلق بالملحق رقم (1) لهذا اللحق "البروتوكول". ولها أن تقترح إذا رأت ضرورة لذلك، عقد اجتماع للخبراء الفنيين بغية تنقيح الملحق رقم (1)، وأن تقترح ما قد يكون مرغوبا فيه من تعديلات. وتقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالدعوة إلي عقد هذا الاجتماع ودعوة مراقبين عن المنظمات الدولية المعنية إليه، وذلك ما لم يعترض ثلث عدد الأطراف السامية المتعاقدة علي عقد مثل هذا الاجتماع خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغهم الاقتراح بعقده. وتوجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدعوة إلي عقد مثل هذا الاجتماع أيضا في أي وقت بناء علي طلب ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.
2. تدعو أمانة الإيداع إلي عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات للنظر في التعديلات التي اقترحها اجتماع الخبراء الفنيين، إذا طلبت ذلك أثر هذا الاجتماع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.
3. يتم إقرار التعديلات المقترحة علي الملحق رقم (1) في هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف السامية المتعاقدة الحاضرة والمشتركة في التصويت.
4. تقوم أمانة الإيداع بإبلاغ أي تعديل يتم إقراره بهذا الأسلوب إلي الأطراف السامية المتعاقدة وإلي أطراف الاتفاقيات. ويعتبر التعديل مقبولا بعد انقضاء عام من تاريخ إبلاغه علي النحو السابق ما لم تخطر أمانة الإيداع خلال هذه المدة ببيان عدم قبول التعديل من قبل ما لا يقل عن ثلث الأطراف السامية المتعاقدة.
5. يبدأ سريان التعديل الذي اعتبر مقبولا وفقا للفقرة الرابعة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ قبوله بالنسبة لجميع الأطراف السامية المتعاقدة ما عدا الأطراف التي أصدرت بيان عدم القبول وفقا لتلك الفقرة. ويمكن لأي طرف يصدر مثل هذا البيان أن يسحبه في أي وقت، ومن ثم يسري التعديل بالنسبة إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر علي سحب البيان.
6. تتولى أمانة الإيداع إخطار الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الاتفاقيات بتاريخ بدء سريان أي تعديل، وبالأطراف الملتزمة به، وبتاريخ بدء سريانه بالنسبة لكل طرف، وبيانات عدم القبول الصادرة وفقا للفقرة الرابعة وبما تم سحبه منها.
المادة 99

1. إذا ما تحلل أحد الأطراف السامية المتعاقدة من الالتزام بهذا اللحق "البروتوكول" فلا يسري هذا التحلل من الالتزام، إلا بعد مضي سنة علي استلام وثيقة تتضمنه، ومع ذلك إذا ما كان الطرف المتحلل من التزامه عند انقضاء هذه السنة مشتركا في وضع من الأوضاع التي أشارت إليها المادة الأولي، فلا يصبح التحلل من الالتزام نافذا قبل نهاية النزاع المسلح أو نهاية الاحتلال، وعلي أية حال، قبل انتهاء العمليات الخاصة بإخلاء سبيل الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقيات نهائيا أو إعادتهم إلي أوطانهم أو توطينهم.
2. يبلغ التحلل من الالتزام تحريريا إلي أمانة الإيداع وتتولى الأمانة إبلاغه إلي جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
3. لا يترتب علي التحلل من الالتزام أي أثر إلا بالنسبة للدولة التي أبدته.
4. لا يكون التحلل من الالتزام الذي يتم يمقتضى الفقرة الأولي، أي أثر علي الالتزامات التي تكون قد ترتبت فعلا علي الطرف المتحلل من التزامه بموجب هذا اللحق "البروتوكول" نتيجة للنزاع المسلح، وذلك فيما يتعلق بأي فعل يرتكب قبل أن يصبح هذا التحلل من الالتزام نافذا.
المادة 100

تتول أمانة الإيداع إبلاغ الأطراف السامية المتعاقدة، وكذلك أطراف الاتفاقيات الموقعة وغير الموقعة علي هذا اللحق "البروتوكول" بما يلي:
(أ) التواقيع التي تذيل هذا اللحق "البروتوكول" وإيداع وثائق التصديق والانضمام طبقا للمادتين 93 و 94،
(ب) تاريخ سريان هذا اللحق "البروتوكول" طبقا للمادة 95،
(ج) الاتصالات والبيانات التي تتلقاها طبقا للمواد 84 و 90 و 97،
(د) التصريحات التي تتلقاها طبقا للفقرة الثالثة من المادة 96 والتي تتولى إبلاغها بأسرع الوسائل،
(هـ) وثائق التحلل من الالتزام المبلغة طبقا للمادة 99.
المادة 101

1. ترسل أمانة إيداع الاتفاقيات هذا اللحق "البروتوكول" بعد دخوله في حيز التطبيق إلي الأمانة العامة للأمم المتحدة بغية التسجيل والنشر طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
2. تبلغ أيضا أمانة إيداع الاتفاقيات الأمانة العامة للأمم المتحدة عن كل تصديق أو انضمام أو تحلل من الالتزام قد تتلقاه بشأن هذا اللحق "البروتوكول".
المادة 102

يودع أصل هذا اللحق "البروتوكول" لدي أمانة ايداع الاتفاقيات وتتولى الأمانة إرسال صورة رسمية متعمدة منه إلي جميع الأطراف في الاتفاقيات. وتتساوى نصوصه العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والأسبانية في حجيتها.

الملحق رقم 1
اللائحة المتعلقة بتحقيق الهوية

الفصل الأول: بطاقة تحقيق الهوية
Article 1

بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية
1. يجب أن تتوافر في بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية، المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 18 من هذا اللحق "البروتوكول" الشروط التالية:
(د) أن تحمل العلامة المميزة، وأن يسمح حجمها بحملها في الجيب،
(ب) أن تكون مقواة قدر المستطاع،
(ج) أن تحرر باللغة القومية، أو باللغة الرسمية (يمكن فضلا عن ذلك تحريرها بلغات أخري)،
(د) أن يذكر بها اسم حاملها، وتاريخ ميلاده (أو سنه وقت إصدارها إذا لم يتوفر تاريخ الميلاد)، ورقم قيده الشخصي إن وجد،
(هـ) أن تقرر الصفة التي تخول لحاملها التمتع بحقوق الاتفاقيات واللحق "البروتوكول"،
(و) أن تحمل صورة شمسية لصاحب البطاقة، وكذلك توقيعه أو بصمته أو كليهما،
(ز) أن تحمل خاتم وتوقيع السلطة المختصة،
(ح) أن تقرر تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
2. يجب أن تكون بطاقة الهوية موحدة النموذج داخل إقليم دولة الطرف السامي المتعاقد وأن تكون قدر الإمكان علي النسق ذاته بالنسبة لجميع أطراف النزاع. ويمكن لأطراف النزاع انتهاج النموذج المحرر بلغة وحيدة، المبين في شكل (1) وتتبادل أطراف النزاع فيما بينها حين نشوب الأعمال العدائية عينة من النموذج الذي يستخدمه كل منها. إذا اختلف ذلك النموذج عن المبين في الشكل (1). وتستخرج بطاقة الهوية، من صورتين، إذا أمكن، تحفظ إحداها لدي سلطة الإصدار، التي يجب أن تباشر مراقبة البطاقات الصادرة عنها.
3. لا يجوز بأي حال تجريد الأفراد المدنيين الدائمين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية من بطاقات هويتهم، ويحق لهم الحصول علي نسخة بديلة لهذه البطاقة في حالة فقدها.
Article 2

بطاقة الهوية للأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية
1. يجب أن تكون بطاقة الهوية الخاصة بالأفراد المدنيين الوقتيين في الخدمات الطبية والهيئات الدينية، مماثلة قدر الإمكان لتلك المنصوص عليها في المادة الأولي من هذه اللائحة، ويجوز لأطراف النزاع انتهاج النموذج المبين في الشكل (1).
2. يمكن، حين تحول الظروف دون تزويد الأفراد المدنيين الوقتيين بكل من الخدمات الطبية والهيئات الدينية ببطاقات هوية مماثلة لتلك المبينة في المادة الأولي من هذه اللائحة، أن يزود هؤلاء الأفراد بشهادة توقعها السلطات المختصة تشهد بأن الشخص الذي صدرت له قد أسندت إليه مهمة كفرد وقتي، وتقرر، إذا أمكن، مدة هذه المهمة وحقه في حمل العلامة المميزة، ويجب أن تذكر الشهادة اسم حاملها وتاريخ ميلاده (أو سنه وقت إصدار الشهادة إذا لم يتوفر تاريخ الميلاد) ووظيفته ورقم قيده الشخصي إن وجد، ويجب أن تحمل الشهادة توقيع حاملها أو بصمته أو كليهما.
الوجه الأمامي
( فراع مخصص لاسم القطر وسلطة إصدار هذه البطاقة )
Identity Card
لأفراد الخدمات الطبية الدائمين المدنيين
Identity card
لأفراد الهيئات الدينية المدنيين الوقتيين
Name
تاريخ الميلاد (أو السن)
رقم القيد الشخصي (إن وجد)
يتمتع صاحب هذه البطاقة بحماية اللحق "البروتوكول" الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 بشأن حماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (اللحق "البروتوكول" الأول)
As
Release Date
Card Number
توقيع سلطة إصدار البطاقة
تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة
الوجه الخلفي
Length
العنينان
Hair
علامات مميزة أو بيانات أخري
صورة صاحب البطاقة
الخاتم
توقيع صاحب البطاقة أو بصمة إبهامه أو الاثنان معا
نموذج لبطاقة الهوية (مقاس 74 x 105 مم)
الفصل الثاني: الشارة المميزة
Article 3
الشكل والطبيعة

1. يجب أن تكون العلامة المميزة (حمراء علي أرضية بيضاء) كبيرة بالحجم الذي تبرره ظروف استخدامها. ويجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تنتهج النماذج المبينة في الشكل رقم (2) في تحديدها لشكل الصليب أو الهلال أو الأسد والشمس.
2. يجوز أن تكون العلامة المميزة مضاءة أو مضيئة ليلا أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تسمح بالتعرف عليها عن طريق وسائل التحسس التقنية


شكل (2) علامات مميزة بلون أحمر علي أرضية بيضاء
المادة 4
Use

1. توضع العلامة المميزة كلما أمكن ذلك، علي مسطح مستو أو علي أعلام يسهل رؤيتها من جميع الاتجاهات الممكنة، ومن أبعد مسافة ممكنة.
2. يجب قدر الإمكان أن يرتدي أفراد الخدمات الطبية المكلفون بإخلاء ساحة القتال من المصابين أغطية للرأس وملابس تحمل العلامة المميزة، وذلك مع التقيد بتعليمات السلطة المختصة.
الفصل الثالث: إشارات مميزة
Article 5
الاستخدام الاختياري

1. يجب أن تستخدم الإشارات المخصصة في هذا الفصل لاستخدامات الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي دون غيرها، في أية أغراض أخري، وذلك دون التغاضي عن أحكام المادة السادسة من هذه اللائحة. ويكون استخدام كافة الإشارات الواردة في هذا الفصل اختياريا.
2. يجوز للطائرات الطبية الوقتية التي لم يمكن وسمها بالعلامة المميزة، إما لضيق الوقت أو بسبب نوعيتها، أن تستخدم الإشارات المميزة التي يجيزها هذا الفصل.
ويكون مع ذلك أسلوب التمييز الأكثر فعالية من أجل تحديد هوية الطائرة الطبية والتعرف عليها، هو استخدام إشارة بصرية سواء كانت العلامة المميزة أم الإشارة الضوئية المحددة في المادة السادسة أم كلتيهما مع تكملتها بالإشارات الأخرى الواردة في المادتين السابعة والثامنة من هذه اللائحة.
Article 6
الإشارة الضوئية

1. تهيأ الإشارة الضوئية -وتتألف من ضوء أزرق وامض- لاستخدام الطائرات الطبية للدلالة علي هويتها. ولا يجوز لأية طائرة أخري أن تستخدم هذه الإشارة ويمكن الحصول علي اللون الأزرق المفضل باستخدام معادلات الألوان الثلاث التالية:
حد اللون الأخضر ص= 0.065 + 0.805 س
حد اللون الأبيض ص= 0.400 - س
حد اللون الأرجواني ص= 0.133 + 0.600 س
يفضل أن يتراوح معدل تردد ومضات اللون الأزرق فيما بين 60 و 100 ومضة في الدقيقة الواحدة.
2. يجب تزويد الطائرة الطبية بما قد يلزمها من الأضواء لجعل الإشارة الضوئية مرئية من جميع الجهات الممكنة.
3. إذا لم يوجد اتفاق خاص بين أطراف النزاع يقصر استخدام الأضواء الزرقاء الوامضة علي تحديد هوية المركبات والسفن والزوارق الطبية، فإن استخدام هذه الإشارات للمركبات والسفن الأخرى لا يحظر.
المادة 7
الإشارة اللاسلكية

1. تتكون الإشارة اللاسلكية من رسالة هاتفية لاسلكية أو برقية لاسلكية تسبقها إشارة الأولوية المميزة التي يجب أن يحددها ويقرها مؤتمر إداري عالمي للمواصلات اللاسلكية تابع للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية. وتبث الإشارة ثلاث مرات قبل دلالة النداء الخاص بالنقل الطبي المعني. وتبث هذه الرسالة باللغة الإنكليزية علي فترات مناسبة بذبذبة أو ذبذبات محددة اتباعا للفقرة /3/ ويقصر استخدام إشارة الأولوية علي الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي دون غيرها.
2. تنقل الرسالة اللاسلكية المسبوقة بإشارة الأولوية المميزة المشار إليها في الفقرة الأولي البيانات التالية:
(أ) دلالة النداء الخاصة بوسيطة النقل الطبي،
(ب) موقع وسيطة النقل الطبي،
(ج) عدد وسائط النقل الطبي ونوعها،
(د) خط السير المقصود،
(هـ) الوقت المقدر الذي تستغرقه الرحلة والموعد المتوقع للمغادرة والوصول حسب الحالة،
(و) أية بيانات أخري مثل مدي ارتفاع الطيران والذبذبات اللاسلكية المتبعة، لغة التخاطب المصطلح عليها، طرق ورموز ونظم أجهزة التحسس (الرادار) الثانوية للمراقبة.
3. يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أو لأطراف النزاع أو لأحد أطراف النزاع أن تحدد وتعلن، متفقة أو منفردة ما تختاره من الذبذبات الوطنية لاستخدامه من قبلها في مثل هذه الاتصالات وفقا لجدول توزيع موجات الذبذبات بلائحة المواصلات اللاسلكية الملحقة بالاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية وذلك تيسيرا للاتصالات المشار إليها في الفقرتين الأولي والثانية وكذلك الاتصالات المشار إليها في المواد 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31 من اللحق "البروتوكول". ويجب أن يخطر الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية بهذه الذبذبات وفقا للإجراءات التي يقرها مؤتمر إداري عالمي للمواصلات اللاسلكية.
المادة 8
تحديد الهوية بالوسائل الإلكترونية

1. يجوز استخدام نظام التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة، كما هو محدد في الملحق العاشر لاتفاقية شيكاغو الخاصة بالطيران المدني المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر، لتحديد هوية الطائرات الطبية ومتابعة مسارها. ويجب علي الأطراف السامية المتعاقدة وعلي أطراف النزاع أو أحد أطراف النزاع، سواء متفقة أو منفردة، أن تقرر طرق ورموز نظام أجهزة التحسس (الرادار) الثانوي للمراقبة وفقا للإجراءات التي توصي بها منظمة الطيران المدني الدولي.
2. يجوز لأطراف النزاع، باتفاق خاص فيما بينها، أن تنشئ نظاما إلكترونيا مماثلا كي تستخدمه في تحديد هوية المركبات الطبية والسفن والزوارق الطبية.
الفصل الرابع: الاتصالات
المادة 9
الاتصالات اللاسلكية

يجوز أن تسبق إشارة الأولوية المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة الاتصالات اللاسلكية الملائمة التي تقوم بها الوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي تطبيقا للإجراءات المعمول بها وفقا للمواد 22، 23، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، من اللحق "البروتوكول".
Article 10
استخدام الرموز الدولية

يجوز أيضا للوحدات الطبية ووسائط النقل الطبي أن تستخدم الرموز والإشارات التي يضعها الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ومنظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية. وتستخدم هذه الرموز والإشارات عندئذ طبقا للمعايير والممارسات والإجراءات التي أرستها هذه المنظمات.
Article 11
الوسائل الأخرى للاتصال

يجوز، حين تعذر الاتصالات اللاسلكية الثنائية، استخدام الإشارات المنصوص عليها في التقنين الدولي للإشارات الذي أقرته المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية، أو في الملحق المتعلقة باتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المعقودة في 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.
المادة 12
خطط الطيران

تصاغ الاتفاقيات والاخطارات الخاصة بخطط الطيران المنصوص عليها في المادة 29 من اللحق "البروتوكول"، قدر الإمكان، وفقا للإجراءات التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي.
Article 13
الإشارات والإجراءات الخاصة باعتراض الطائرات الطبية

إذا استخدمت طائرة اعتراضيه للتحقق من هوية طائرة طبية أثناء طيرانها أو لحملها علي الهبوط وفقا للمادتين 30، 31 من اللحق "البروتوكول"، فيجب علي كل من الطائرة الاعتراضية والطائرة الطبية أن تستخدم إجراءات الاعتراض البصرية واللاسلكية النمطية المنصوص عليها في الملحق الثاني لاتفاقية شيكاغو بشأن الطيران المدني الدولي المؤرخة 7 كانون الأول/ديسمبر 1944 وما يجري عليها من تعديلات بين الوقت والآخر.
الفصل الخامس: الدفاع المدني
المادة 14
بطاقة تحقيق الهوية

1. تخضع بطاقة تحقيق الهوية الخاصة بأفراد الدفاع المدني، والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 66 من اللحق "البروتوكول" للأحكام المناسبة من المادة الأولي من هذه اللائحة.
2. يجوز أن تكون بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني مطابقة للنموذج الموضح في الشكل (3).
3. يجب إذا كان مصرحا لأفراد الدفاع المدني بحمل الأسلحة الشخصية الخفيفة. أن تتضمن بطاقة الهوية بيانا يشير إلي ذلك.
الوجه الأمامي
(هذا المكان مخصص لبيان اسم القطر والسلطة التي أصدرت هذه البطاقة)
بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الدفاع المدني
Full Name
تاريخ الميلاد (أو السن)
الرقم الشخصي (إن وجد)
يتمتع حامل بطاقة تحقيق الهوية هذه بحماية اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، واللحق "البروتوكول" الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، الذي يتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (اللحق "البروتوكول" الأول) بوصفه
Release Date
Card Number
توقيع السلطة التي أصدرت البطاقة
هذه البطاقة صالحة حتى تاريخ
الوجه الخلفي
Length
العنينان
Hair
علامات أو بيانات مميزة
حمل الأسلحة
صورة صاحب البطاقة
الختم
توقيع صاحب البطاقة أو بصمة إبهامه أو الاثنان معا
المادة 15
العلامة الدولية المميزة

1. تكون العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 66 من اللحق "البروتوكول"، علي شكل مثلث متساوي الأضلاع أزرق اللون علي أرضية برتقالية، ويشكل الشكل (4) التالي نموذجا لها:


الشكل (4) مثلث أزرق علي أرضية برتقالية

2. يحسن اتباع ما يلي:
(أ) إذا كان المثلث الأزرق سيوضع علي علم أو شارة توضع علي الساعد أو الظهر يجب أن يشكل كل من العلم أو الشارة أرضية المثلث وأن يكون أي من العلم والشارة برتقالي اللون،
(ب) تتجه إحدى زوايا المثلث إلي أعلي، في اتجاه رأسي،
(ج) ألا تمس من زوايا المثلث حافة الأرضية.
3. يجب أن تكون العلامة الدولية المميزة كبيرة بالقدر المناسب وفقا للظروف. ويجب قدر الإمكان أن توضع العلامة الدولية المميزة علي سطح مستو أو علي أعلام تتاح مشاهدتها من كافة الاتجاهات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة. ويرتدي أفراد الدفاع المدني، قدر الإمكان، أغطية رأس وملابس تحمل العلامة الدولية المميزة، وذلك دون الإخلال بتعليمات السلطة المختصة ويجوز أن تكون العلامة مضاءة أو مضيئة في الليل أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية.
الفصل السادس: الأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية علي قوي خطرة
المادة 16
العلامة الدولية الخاصة

1. تتكون العلامة الخاصة الدولية المميزة للأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية علي قوي خطرة، كما نصت الفقرة السابعة من المادة 56 من هذا اللحق "البروتوكول" من مجموعة من ثلاث دوائر باللون البرتقالي الزاهي، متساوية الأقطار وموضوعة علي المحور ذاته بحيث تكون المسافة بين كل دائرة وأخري متساوية لنصف القطر، طبقا للنموذج الموضح في الشكل (5) أدناه.
2. يجب أن تكون العلامة كبيرة بالقدر المناسب وفقا للظروف. ويمكن أن تكرر بالعدد المناسب، وفقا للظروف، إذا وضعت علي سطح ممتد. ويجب قدر الإمكان أن توضع العلامة المميزة علي سطح مستو أو علي أعلام تتاح مشاهدتها من كافة الجهات الممكنة ومن أبعد مسافة مستطاعة.
3. يراعي في العلم أن تكون المسافة بين الحدود الخارجية للعلامة وأطراف العلم المجاورة مساوية لنصف قطر الدائرة، وتكون أرضية العلم بيضاء ومستطيلة الشكل.
4. يجوز أن تكون العلامة مضاءة أو مضيئة، وذلك في الليل أو حين تكون الرؤية محدودة. كما يجوز أن تصنع من مواد تتيح التعرف عليها بوسائل التحسس التقنية.


شكل (5) العلامة الدولية المميزة للأشغال الهندسية والمنشآت المحتوية علي قوي خطرة



الملحق رقم 2
بطاقة الهوية الخاصة بالصحفيين المكلفين بمهمات مهنية خطرة

Comments

No Results Found


Your Comment

* Your Comment
* Captcha