القانون الدولي الإنساني: الانتقال من القانون إلي العمل...
تقرير عن أعمال متابعة المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب*
القرار 1، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر
جنيف 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995
إن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر،
إذ يلاحظ مع بالغ القلق تزايد عدد النزاعات المسلحة المندلعة حاليا في مختلف أنحاء العالم،
إذ تهوله الانتهاكات الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي الإنساني، التي ترتكب بخاصة ضد المدنيين، بمن فيهم الأشخاص الأكثر ضعفا،
إذ يشعر بألم عميق للأحزان والآلام الناجمة عن هذه الانتهاكات،
وإذ يعرب عن استيائه لتدهور الاحترام الواجب للقانون الدولي الإنساني،
وإذ يلاحظ أن الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والدول الأطراف في البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 ملزمة، ليس باحترام هذه الاتفاقيات وهذين البروتوكولين فحسب، بل كذلك بضمان احترامها، وأنه يتعين علي كل الدول أن تحترم القانون الدولي الإنساني العرفي ذا الصلة،
وإذ يذكر بأن الإنسان يظل تحت حماية مبادئ الإنسانية ومقتضيات الضمير العام في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية،
واقتناعا منه بأنه يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لكي تكون المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني معروفة ومفهومة للجميع،
وإذ يذكر بأن الحكومة السويسرية دعت إلي عقد مؤتمر دولي لحماية ضحايا الحرب في جنيف من 30 آب/أغسطس إلي الأول من أيلول/سبتمبر 1993، وإلي عقد اجتماع لفريق دولي حكومي من الخبراء معني بحماية ضحايا الحرب من 23 إلي 27 كانون الثاني/يناير 1995،
وإذ أحاط علما بتقارير رئيس فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بحماية ضحايا الحرب،
وإذ يحيط علما بالوثيقة التي وضعتها السلطات السويسرية عن اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949، والمعنية بدراسة المشكلات العامة لتطبيق القانون الدولي الإنساني (الوثيقة 95/C.I/2/3)،
وإذ يؤكد أهمية عقد المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر بصورة منتظمة بغية تعزيز حماية ضحايا الحرب،
1. يدين بقوة انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي تقترف في مختلف مناطق العالم،
2. يؤكد من جديد وبصورة رسمية أن كل دولة ملزمة باحترام مبادئ وقواعد القانون الإنساني ذات الصلة في كل الأحوال، و أنه يجب علي الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والدول الأطراف في البروتوكولين الإضافيين لسنة 1977 أن تكفل احترام هذه الاتفاقيات وهذين البروتوكولين،
3. يؤكد الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب، الذي اعتمد في الأول من أيلول/سبتمبر 1993، ويؤكد ضرورة دعم تنفيذ القانون الدولي الإنساني واحترامه، وأرفق بهذا القرار.
4. يؤيد أيضا التوصيات التي وضعها فريق الخبراء الدولي الحكومي (التوصيات)، والتي ترمي إلي ترجمة الإعلان الختامي للمؤتمر إلي تدابير ملموسة وفعالة، والتي أرفقت بهذا القرار،
5. يطلب بإلحاح إلي الدول أن تنفذ التوصيات التي توجه إليها، ولا سيما عن طريق اعتماد تدابير مناسبة علي الصعيدين الوطني والدولي ومساندة المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، ويدعوها إلي فحص التدابير الأخرى الرامية إلي حماية ضحايا الحرب حماية فعالة،
6. يشجع الدول والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الجمعيات الوطنية) علي تنظيم اجتماعات وورش عمل وأنشطة أخري علي المستوي الإقليمي لتسهيل الإلمام بالقانون الدولي الإنساني وتطبيقه علي نحو أفضل،
7. يوصي بأن تطرح استنتاجات الاجتماعات التي تنظمها دولة إيداع اتفاقيات جنيف لسنة 1949، بما في ذلك الاستنتاجات الواردة في التوصية السابعة لفريق الخبراء الدولي الحكومي، علي المؤتمر الدولي القادم للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وكذلك علي الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات،
8. ويطلب إلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي) والجمعيات الوطنية أن تضطلع بالمهمات التي توكلها إليها التوصيات، وبطلب إلي الدول أن تقدم لها الدعم المناسب في هذا الصدد،
9. يدعو الدول إلي الاستجابة بكرم للنداء الذي يوجهه معا كل سنة الاتحاد الدولي واللجنة الدولية، وفقا للتوصية الثامنة لفريق الخبراء الدولي الحكومي، لتمويل مشروعات محددة للنشر تتقدم بها جمعيات وطنية، وإلي تقديم الدعم المالي لبند نشر البرامج النظامية للإغاثة والتنمية للجنة الدولية والاتحاد الدولي، وإلي دعم برامج النشر الوطنية للجمعية الوطنية العاملة في بلدانها،
يدعو اللجنة الدولية إلي تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار بالتعاون مع الاتحاد الدولي، للمؤتمر الدولي السابع العشرين.
_________________________
* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة التاسعة، العدد 47، كانون الثاني/يناير-شباط/فبراير 1996 ص 61-63.
تعليقات
لا يوجد نتائج مطابقة